وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[676] ومن جهل هذا القدر لا يجوز أن يكون إماما، لانه يجري مجرى أصول الشرائع، بل العقل يدل عليه، لان (1) الرجم عقوبة، ولا يجوز أن يعاقب من لا يستحق. وأجاب عنه قاضي القضاة (2) بأنه ليس في الخبر أنه أمر برجمها مع علمه بأنها حامل، لانه ليس ممن يخفى عليه هذا القدر - وهو أن الحامل لا ترجم حتى تضع - وإنما ثبت عنده زناها فأمر برجمها على الظاهر، وإنما قال ما قال (3) في معاذ لانه نبهه على أنها حامل. قال: فإن قيل: إذا لم يكن (4) منه معصية فكيف يهلك لولا معاذ ؟ !. قلنا (5): لم يرد الهلك من جهة العذاب (6)، وإنما أراد أن يجري (7) بقوله: قتل من لا يستحق القتل، كما يقال للرجل هلك من الفقر، وصار سبب القتل (8) خطأ. ويجوز أن يريد بذلك تقصيره في تعرف حالها (9)، لان ذلك لا يمتنع أن ________________________________________ (1) في (س): لانه. (2) المغني 20 / 12 - القسم الثاني -، وجاء بعينه في الشافي 4 / 179 - 180، ونقله أيضا في شرح ابن أبي الحديد 12 / 203 [3 / 150]. (3) لا توجد في المصدر: ما قال. (4) في الشافي: لم تكن. (5) في المغني: قيل له. (6) في المصدر: لهلك عمر من جهة العقاب. (7) في المغني: يجزي - بالزاي المعجمة -. (8) جاءت العبارة في المصدر هكذا: هلك إذا افتقر أو صار سببا لقتل.. (9) في المغني: في تعرفه حاله. ________________________________________