وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[674] الصلاة متعمدا فقد كفر (1).. ولم (2) يخصصه أحدا (3) إلا بالمستحل (4). ________________________________________ (1) هذا من ضروريات مذهب الامامية، والروايات عليه عند العامة متضافرة. انظر: صحيح الترمذي كتاب الايمان باب 9 حديث 40، وسنن النسائي كتاب الصلاة باب 8، وسنن ابن ماجة كتاب الاقامة: 77، ومسند احمد بن حنبل 5 / 342، وغيرها. (2) في (س): فلم. (3) كذا، والظاهر: احد - بالرع -. (4) أقول: إن اجتهاد عمر وجهله في باب الصلاة أكثر من أن يذكر هنا، ونضيف إلى ما ذكره المصنف - رحمه الله - اثنين: احدهما: اجتهاده في قراءة الصلاة. فعن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب: أن عمر بن الخطاب صلى بنا المغرب فلم يقرأ في الركعة الاولى، فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين، فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو. أخرجه ابن حجر في فتح الباري 3 / 69 وقال رجاله ثقات وكأنه مذهب لعمر. وذكره البيهقي في السنن الكبرى 2 / 382، والسيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال 4 / 213 عن جمع من الحافظ باختلاف في اللفظ. وقريب منه ما في سنن البيهقي 2 / 281، 347 و 382، وترتيب جمع الجوامع 4 / 213، وكنز العمال 4 / 213 وفتح الباري 3 / 69، وغيرها. وقد أورد العلامة الاميني - رحمه الله - في غديره 6 / 108 - 109 روايات عن مصادر عدة، وقال في آخرها: يظهر من هذه الموارد وتكرر القصة فيها أن الخليفة لم يستند في صلاته هاتيك إلى أصل مسلم، فمرة لم يقرأ في الركعة الاولى فيقضيها في الثانية ويسجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، وأخرى اكتفى بحسن الركوع والسجود عن الاعادة وسجدتي السهو، وطورا نراه يحتاط بالاعادة، أو أنه يرى ما أتى به باطلا فيعيد ويعيدون.. فهل هذه اجتهادت وقتية، أو أنه لم يعرف للمسألة ملاكا يرجع إليه ؟ !. والعجب من ابن حجر أنه يعد الشذوذ عن الطريقة المثلى مذهبا. الثاني: جهله في أحكام الشكوك في الصلاة. فقد أخرجه احمد بن حنبل في مسنده 1 / 192، وبلفظ آخر في 1 / 190 و 195، وذكره البيهقي في سننه 2 / 332 بعدة طرق - واللفظ مختلف والمعنى واحد - من أنه سئل عنها، فقال: لا أعرف، مع أنه مبتلى بها في اليوم والليلة خمسا، وهو امام للمسلمين جماعة وخليفة لهم ومرجع ! !. وها هو خليفة المسلمين وإمامهم يروي عنه محمد بن سيرين - كما في طبقات ابن سعد 3 / 286 - قال: كان عمر بن الخطاب قد اعتراه نسيان في الصلاة، فجعل رجل خلفه يلقنه، فإذا أومأ إليه أن يسجد أو يقوم فعل. ________________________________________