وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 93 ] باب 5 (1354) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يكره (1) أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس. (1355) 2 - وقال رجل للصادق عليه السلام: أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال: نعم، قيل: أليس يقال: أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال: ذاك في الفريضة، فأما النافلة فليس به بأس. (1356) 3 - وقال عليه السلام: لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت. ________________________________________ الجديد، 6: 39 / 6 (7285)، والقديم، 4: 733 / 6. نقله عن المجازات النبوية: 11 / 79. في حاشية الوسائل: الخداج: النقصان (لسان العرب، 2: 248). الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 8 (باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة). الجديد، 6: 50 / 2 (7313)، والقديم، 4: 741 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 72 / 267. (1) بعضهم يقول بالكراهة والمعتمد التحريم، سمع منه (م). 2 - الوسائل: نفس المصدر. الجديد، 6: 51 / 5 (7316)، والقديم، 4: 741 / 5. نقله عن التهذيب، 2: 70 / 257، والاستبصار 1: 316 / 1179، وأشار إليه عن مستطرفات السرائر، 3: 614، باب ما استطرفه من كتاب نوادر المصنف، في آخره. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 51 / 7 (7318)، والقديم، 4: 741 / 7. نقله عن التهذيب: 2: 73 / 270. ________________________________________