[ 92 ] أحد وعشرون، وفى المغرب ست عشرة، وفي العشاء إحدى وعشرون، وفي الفجر أحد عشر وخمس تكبيرات القنوت. (1351) 4 - قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أنت كبرت في أول صلوتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الاول عن تكبير الصلاة كلها. باب 4 (1352) 1 - سئل أبو جعفر غليه السلام عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلوته ؟ قال: لاصلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات، الحديث. (1353) 2 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج. ________________________________________ الجديد، 6: 18 / 2 (7234)، والقديم: 4: 719 / 2. في الوسائل القديم:... في العصر إحدى وعشرين تكبيرة، وفى المغرب ستة عشرة تكبيرة، وفى العشاء الاخرة إحدى وعشرين تكبيرة، وفى الفجر إحدى عشرة تكبيرة، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات. نقله عن الكافي: 3: 310 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 2: 87 / 324. 4 - الوسائل: أبواب تكبيرة الاحرام، الباب 6 (باب جواز تقديم التكبير المستحب في أول الصلوة...). الجديد، 6: 19 / 1 (7236)، والقديم، 4: 720 / 1. في الوسائل: إذا كنت كبرت... نقله عن التهذيب: 2: 144 / 564، وأشار إلى مثله عن الفقيه 1: 343 / 1002. الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 1 (باب وجوب قرائة فاتحة الكتاب في الثنائية وفى الاولتين من غيرها). الجديد، 6: 37 / 1 (7285)، والقديم، 4: 732 / 1. نقله عن الاستبصار: 1: 310 / 1152، وأشار إليه عن الكافي 3: 317 / 28، وإلى مثله عن التهذيب 2: 147 / 576. 2 - الوسائل، نفس المصدر. ________________________________________