[ 94 ] باب 6 (1357) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه ؟ فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته. (1358) 2 - وسئل عليه السلام: عن رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغى الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه وترك القرائة فيما ينبغى القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغى القراءة فيه ؟ فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (1). باب 7 (1359) 1 - عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله فرض الركوع والسجود، والقراءة (1) ________________________________________ الباب 6 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 26 (باب وجوب الاعادة على من ترك الجهر والاخفات في محلهما عمدا، وعدم وجوب الاعادة على من تركهما نسيانا أو سهوا أو جهلا). الجديد، 6: 86 / 1 (7412)، والقديم، 4: 766 / 1. في الوسائل:... وأخفى فيها... نقله عن الفقيه: 1: 344 / 1003، وأشار إلى مثله عن التهذيب 2: 162 / 635، والاستبصار 1: 313 / 1163. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 86 / 2 (7413)، والقديم، 4: 766 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 147 / 577. (1) وعليه سجدتا السهو، سمع منه. الباب 7 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 27 (باب وجوب الاعادة على من ________________________________________