[ 91 ] قران بين فريضة ونافلة. أقول: الظاهر أن المراد نية صومين أو صلاتين والجمع بينهما بنية واحدة فإنهما لا يتداخلان ويستثنى من ذلك صلاة جعفر (1) مع نافلة أخرى ويحتمل إرادة صوم الوصال وترك التسليم بين الصلاتين. باب 3 (1348) 1 - قال على عليه السلام: خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات، منها تكبير القنوت. (1349) 2 - وقال الصادق عليه السلام: التكبير في الصلاة الفرض الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت خمسة. (1350) 3 - وروى في تفسيرها: في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة، وفي العصر ________________________________________ نقله عن مستطرفات السرائر: 3: 587، (ما استطرفه من كتاب السجستاني). (1) قال العلامة (ره) أيضا بجواز تداخل صلوة جعفر بن أبى طالب مع صلوة مفروضة ولا دليل له والظاهر أنه استدل بالعموم والاطلاق، سمع منه. الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب 5 (باب إن التكبيرات الواجبة والمندوبة في الصلوت الخمس خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت خمس). الجديد، 6: 18 / 3 (7235)، والقديم، 4: 720 / 3. نقله عن التهذيب: 2: 87 / 325، وأشار إليه عن الخصال: 2 / 593، الحديث 3، أبواب الثمانين وما فوقه، باب تكبيرات الصلوة خمس وتسعون تكبيرة. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 18 / 1 (7233)، والقديم، 4: 719 / 1. نقله عن الكافي: 3: 310 / 5، ورواه في التهذيب 2: 87 / 323. في الوسائل كما في الحجرية: خمس. 3 - الوسائل، نفس المصدر. ________________________________________