[ 90 ] والقبلة والركوع والسجود. (1346) 2 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: فرائض الصلاة سبع، الوقت والطهور والتوجه والقبلة والركوع والسجود والدعاء (1). أقول: الحصر اضافي فما دل عليه دليل خرج وما لا دليل عليه داخل في الحصر. باب 2 (1347) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا قران بين صومين ولا قران بين صلاتين ولا ________________________________________ وكذا فيه، أبواب الركوع، الباب 10 (باب بطلان الصلوة بترك الركوع عمدا كان، أو سهوا حتى يسجد، ووجوب الاعادة). الجديد، 6: 313 / 5 (8060)، والقديم، 4: 934 / 5. وكذا في أبواب السجود، الباب 28. الجديد، 6: 389 / 1 (8257)، والقديم، 4: 987 / 1. وكذا فيه، كتاب الصلوة، أبواب أفعال الصلوة، الباب 1 (باب كيفيتها وجملة من أحكامها وآدابها) الجديد، 5: 470 / 14 (7090)، والقديم، 4: 683 / 14. نقله عن الخصال: 284 / 35، باب الخمسة (لا تعاد الصلوة إلا من خمسة)، وأشار إليه عن التهذيب، 2: 152 / 597. 2 - الوسائل، أبواب أفعال الصلوة، الباب 1. الجديد، 5: 471 / 15 (7591)، والقديم، 4: 683 / 15. نقله عن الخصال: 604، الحديث 9، أبواب المأة فما فوقه، باب خصال من شرائع الدين. (1) أي القنوت أو القراءة، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب النية، الباب 3 (باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقا ولا احتساب ما صلى من النوافل بنية أخرى، وجواز نقل النية قبل الفراغ لا بعده في مواضع). الجديد، 6: 7 / 2 (7204)، والقديم، 4: 713 / 2. ________________________________________