قال ابو جعفر وذهب الى هذا جماعه من الكوفيين وقال وجعل الميقات حتى لا يتجاوز فأما الأفضل فما قال علي .
وروى علقمة عن عبد الله قال لا يجاور بهما البيت .
وقال مجاهد وإبراهيم إتمامهما أن يفعل ما أمر به فيهما .
وهذا كأنه إجماع لان عليه أن يأتي المشاعر وما أمر به وبذلك يتم حجه .
فأما الإحرام من بلده فلو كان من الإتمام لفعله رسول الله A .
وقد قال الحسن أحرم عمران بن الحصين من البلد الذي كان فيه فأنكر ذلك عمر عليه وقال أيحرم رجل من أصحاب