وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 98 ] المراد أو غيره، ولا يرجع إليها لتشخيص المعنى الحقيقي بعد العلم بالمراد والشك في الموضوع له، كما ان اصالة العموم أو الاطلاق تكون حجة فيما احرز المصداقية وشك في الحكم لا فيما إذا شك في المصداقية واحرز الحكم والاثر كما في المقام - اضف الى ذلك انه لو سلم انه يرجع الى اصالة الحقيقة وكذا اصالة العموم لتشخيص المعنى الحقيقي، وثبت ان الاستعمال في المقام انما يكون في الموضوع له، لا يثبت مدعى الوضع للصحيح: إذ الاعمى انما يدعى الوضع للجامع بين الصحيح والفاسد، وعليه فيمكن ان يكون ارادة الصحيح منها بتعدد الدال والمدلول، ولا دليل على ان هذه الالفاظ انما استعملت وحدها في الصحيحة حتى يثبت مدعى الصحيحى. واجاب المحقق الاصفهانى (ره) عن هذا الدليل بجواب آخر وهو ان ظاهر هذه التراكيب الواردة في مقام افادة الخواص كالقضايا غير الشرعية المتضمنة لذلك كقولنا السنا مسهل - والسم قاتل - وغيرهما، سوقها لبيان الاقتضاء لا الفعلية، ويؤيده ان الظاهر اتحاد المراد من الصلاة عقيب الامر والصلاة المؤثرة في النهى عن الفحشاء والمنكر مع ان فعلية النهى عن الفحشاء موقوفة على قصد الامتثال الذى لا يمكن اخذه فيما وقع في حيز الامر، وعليه فهذه الاخبار دليل للاعمى: إذ المقتضى لتلك الاثار هو نفس تلك المراتب المتداخلة وحيثية الصدور غير دخيلة في الاقتضاء. وفيه: ان ذلك يتم إذا لم يلاحظ المصلى وقصر النظر على ذات الفعل، واما إذا لو حظ المصلى ولو صدور الفعل من شخص كالمسافر والحاضر والمختار والمضطر وغير ذلك من العناوين الدخيلة في المسمى على الصحيحى، فلا يتم إذ كل ما فيه اقتضاء لترتب هذه الاثار هي الصلاة الصحيحة لا الفاسدة لانها الااقتضاء فيها لها اصلا كما لا يخفى، فالصحيح ما ذكرناه. رابعها: ما في الكفاية، وهو ما تضمن نفى ماهية المسميات وطبايعها مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ونحوه مما كان ظاهرا في نفى الحقيقة، بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا. ولكن الاستدلال بهذه الاخبار لكون الموضوع له هو الصحيح بالمعنى الذى ________________________________________