وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 81 ] الخطاب، فيكون كما إذا قيد المتعلق في لسان الدليل بالقدرة صريحا. 2 - عدم اخذ القدرة في دليل وجوب الحج، لان موضوعه وان كان هو الاستطاعة، الا انها فسرت الاستطاعة في الاخبار بالزاد والراحلة، فلا يكون اعتبارها فيه شرعيا. وفيه اولا: انه في جملة من الاخبار اخذ عدم مزاحمة تكليف آخر معه من قيود الاستطاعة، لا حظ صحيح الحلبي عن الامام الصادق (ع) إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام (1). فان المستفاد منه ان كل عذر رافع للفرض، وبديهى ان الوفاء بالنذر عذر شرعى فيكون رافعا له، وثانيا، ان النصوص المفسرة للاستطاعة في مقام بيان اعتبار قيود فيها، ولا نظر لها الى عدم اعتبار نفس الاستطاعة بما لها في المفهوم. 3 - ان دليل وجوب الوفاء بالنذر يصلح رافعا لملاك الحج وموضوعه، ومانعا عن وجوبه: لان ملاك النذر تام لا مانع منه سوى وجوب الحج فيشمل دليله الفرض وبه تنتفى الاستطاعة، وبتبعه يرتفع الوجوب. وفيه: ان مانعية وجوب الوفاء بالنذر عن وجوب الحج دورية: فان فعلية وجوب الوفاء، متوقفة على عدم التكليف بالحج، والا يلزم منه تحليل الحرام، فلو كان عدم التكليف بالحج من ناحية فعلية وجوب الوفاء لزم الدور. 4 - ما استدل به لتقديم النذر في المثال على ما افتى به المشهور، وهو ان النذر حين انعقاده لم يكن مانع عنه فينعقد فيجب الاتيان بالمنذور، وهو يصلح مانعا عن تحقق الاستطاعة لان المانع الشرعي كالمانع العقلي فلا يجب الحج. وفيه: انه بعد اعتبار عدم كون النذر محللا للحرام في وجوب الوفاء لا مجال لما افيد فان المعتبر عدم كونه محللا في ظرف العمل لا حين النذر. فالمتحصل، مما ذكرناه تمامية ما افاده المحقق النائيني (ره) فيقدم دليل وجوب ________________________________________ 1 - وسائل باب 6 من ابواب وجوب الحج وشرائطه حديث 3. (*) ________________________________________