وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 82 ] الحج في المثال، ويعضده ما افاده الاستاذ قال ان وجوب الوفاء بالنذر لو كان مانعا عن تحقق الاستطاعة وسقوط وجوب الحج عن المكلف للزم امكان التخلص عن وجوب الحج بكل نذر يضاد متعلقه للاتيان بمناسك الحج في ظرفها مع ان ذلك يقطع ببطلانه انتهى. حكم المتزاحمين لمشروط كل منهما بالقدرة وإذا فرضنا ان الواجبين المتزاحمين، المشروط كل منهما بالقدرة شرعا، غير الممتاز احدهما عن الاخر بثبوت البدل له خاصة، لم يسبق احدهما على الاخر زمانا، واتحدا من حيث الزمان، فهل يقدم الاهم كما اختاره الاستاذ، ام لا يكون هناك مورد للترجيح بالاهمية كما ذهب إليه المحقق النائيني (ره) وجهان: استدل للثاني: بان الترجيح بالاهمية انما يكون فيما إذا كان كل من الواجبين، واجدا للملاك التام فعلا كما سيمر عليك، وفى مثل المقام بما ان كلا من التكليفين مشروط بالقدرة شرعا، والمفروض انه لا قدرة للمكلف على امتثال كلا الخطابين، فلا محالة يكون احد الخطابين واجدا للملاك دون الاخر، والاهمية على تقدير وجود الملاك في طرف لا تكون كاشفة عن وجود الملاك في ذلك الطرف، دون الطرف الاخر، فلعل الملاك عند المزاحمة فيه، لا في الطرف الذى لو فرض تحقق الملاك فيه لكان اهم من غيره. وبعبارة اخرى: بما ان كلا من الخطابين مشروط بالقدرة شرعا، ولها دخل فيه وفى ملاكه، يمكن ان يكون كل منهما رافعا للملاك في الطرف الاخر، من دون فرق بين تساوى الملاكين، وكون احدهما اهم من الاخر على فرض تحققه، وكون اهمية الملاك على تقدير وجوده كاشفة عن وجوده وفعليته، دون ملاك الطرف الاخر، دون اثباته خرط القتاد. واورد عليه الاستاذ بان شرط فعلية ملاك الواجب المفروض كونه اهم من غيره، و ________________________________________