وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 73 ] لهما، لا محالة يقع التنافى بينهما في مقام الجعل، فهو داخل في باب التعارض. وان كان بحيث لم يكن هناك تناف في مقام الجعل كما في وجوب انقاذ الغريق وحرمة التصرف في مال الغير، وكما في الصلاة مع الازالة، ضرورة ان هذا المقدار من التنافى الاتفاقي بالنسبة الى شخص ما لا يمنع من جعلهما على نحو القضية الحقيقية إذ المانع المتوهم ليس الا عدم القدرة على امتثالهما معا فيكون جعلهما لغوا ومن الواضح انه لا يوجب ذلك باعتبار كونه تنافيا اتفاقيا، والموجب له انما هو التنافى الدائمي بالنسبة الى جميع المكلفين كما هو الحال في الضدين حيث انه لا يمكن للشارع ايجابهما بنحو الاطلاق معا، فانه لغو محض، وصدوره من الحكيم محال، بل التنافى انما يكون في مرتبة الفعلية لان فعلية كل من الحكمين المتزاحمين تابى عن فعلية الاخر لاستحالة فعلية كليهما معا، إذ القدرة الواحدة لا تفى الا باعمالها في احدهما ولا تكفى للجمع بينهما في مقام الاتيان والامتثال فلا محالة كان اختيار كل منهما موجبا للعجز عن الاخر فينتفى الحكم الاخر بانتفاء قيده وهو القدرة على القول باشتراطها من دون ان يوجب ذلك تصرفا في دليله. وعلى الجملة ان باب التعارض انما هو فيما لو كان تمانع وتناف بين جعل الحكمين بنحو القضية الحقيقية. اما من ناحية المبدأ حيث ان المصلحة غير المزاحمة بالمفسدة أو الغالبة عليها والمفسدة كذلك متضادتان لا يمكن اجتماعهما في شئ واحد، وكذلك الارادة والكراهة بالنسبة الى متعلق واحد. واما من ناحية المنتهى لعدم تمكن المكلف من امتثال كلا الحكمين ولزوم التكليف بما لا يطاق لتضاد المتعلقين ذاتا مع اتحادهما في الحكم كما إذا وجب القيام دائما والقعود كذلك. أو لتلازم المتعلقين تلازما دائميا مع اختلافهما في الحكم كما إذا وجب استقبال المشرق، وحرم استدبار المغرب، أو غير ذلك مما لا يمكن الجمع بين الحكمين ثبوتا. واما إذا لم يكن بينهما التنافى لامن ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى ولم يلزم ________________________________________