وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 72 ] كراهته، أو كانت مصلحة في فعل، ومصلحة اخرى في فعل آخر مضاد له، أو كانت المصلحتان في فعلين متضادين بحيث لم يمكن استيفائهما معا، وهكذا. وبديهى ان الامر في هذه الموارد بيد المولى، وعليه ان يلاحظ الملاكات ويقدم ما هو الاهم والاقوى ويجعل الحكم على طبقه، ولا ربط لذلك بالعبد بشئ فان وظيفته امتثال اوامر المولى والخروج عن عهدة الاحكام من دون ملاحظة جهات المصالح والمفاسد، بل لو زعم ان المولى قد اشتبه عليه الامر كما قد يتفق ذلك في الموالى العرفية فجعل الوجوب مثلا مع انه لا مصحلة فيه، لم يكن له بمقتضى العبودية مخالفة ذلك الامر. اضف الى ذلك انه ليس للعبد طريق الى احراز جهات المصالح والمفاسد في متعلقات الاحكام الشرعية مع قطع النظر عن ثبوتها، وهذا النوع من التزاحم غير مربوط بنا ولا يكون في مقابل التعارض. النوع الثاني: تزاحم الاحكام بعضها مع بعض، في مقام الامتثال والفعلية ومنشأه عدم قدرة المكلف على امتثال كلا التكليفين معا، - وبعبارة اخرى - مورد هذا التزاحم ما إذا لم يكن بين جعل الحكمين معا على موضوعيهما الذى يكون بنحو القضية الحقيقية بلا تعرض لحال موضوعه وجودا وعدما، تمانع وتناف كما في جعل وجوب انقاذ الغريق، وحرمة التصرف في مال الغير، في ما لو توقف الاول على الثاني، بل التنافى والتمانع انما هو في مرتبة فعلية الاحكام وزمن امتثالهما. توضيح ذلك: انه قد مر مرارا ان لكل حكم مرتبتين، الاولى مرتبة الجعل والانشاء، وهى جعله لموضوعه على نحو القضية الحقيقية من دون تعرض له لحال موضوعه. الثانية: مرتبة الفعلية وهى تتحقق بفعلية موضوعه في الخارج، وعلى هذا فحيث انه من شرائط التكليف القدرة على امتثاله فيلزم من عدم القدرة عدم الفعلية، و عليه فإذا ورد حكمان، فان لم يمكن اجتماع الملاكين كما في موارد اجتماع الامر والنهى على القول بالامتناع، أو علم من الخارج عدم احد الحكمين، أو كان الحكمان مما لا يتمكن المكلف من امتثالهما معا ابدا كما في الامر بالضدين خصوصا إذا كانا مما لا ثالث ________________________________________