وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 74 ] من جعلهما، اجتماع المصلحة والمفسدة والارادة والكراهة في متعلق واحد ولا يلزم التكليف بما لا يطاق، كوجوب صلاة الفريضة، ووجوب ازالة النجاسة عن المسجد، فلا يكون هناك مانع من جعلهما معا. وبعبارة اخرى - إذا لم يكن بين الحكمين تناف في مقام الجعل والتشريع، بل كان بينهما كمال الملائمة وانما نشأ التنافى في مقام فعلية كليهما وتحقق موضوعهما خارجا اتفاقا فهو باب التزاحم، فالملاك للدخول في باب التزاحم هو ان يكون التضاد بين المتعلقين اتفاقيا وكان منشأه عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مرحلة الامتثال اتفاقا بعد ما كان قادرا على الاتيان بكل واحد من الفعلين في نفسه مع قطع النظر عن الاخر ولم يقدر على الجمع بينهما صدفة. فالمتحصل، ان المنشأ الاساسى لوقوع التزاحم بين الحكمين جعل الشارع كلا الحكمين في عرض واحد، ولازمه اقتضاء كل منهما لامتثاله في عرض اقتضاء الاخر له، وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مرحلة الامتثال اتفاقا، فإذا تحقق هذان الامران تحققت المزاحمة بينهما، وإذا انتفى احد الامرين لا مزاحمة اصلا. ثم ان للمحقق النائيني (ره) كلا ما في المقام وهو ان التزاحم قد ينشأ من شئ آخر لا من عدم قدرة المكلف، ومثل له بما إذا صار المكلف واجدا للنصاب الخامس من الابل الذى يجب فيه خمس شياة ثم بعد انقضاء ستة اشهر مثلا ملك ناقة اخرى، فحصل النصاب السادس، الذى يجب فيه بنت مخاض. فان المكلف وان كان قادرا على دفع خمس شياة بعد انقضاء ستة اشهر من ملكه للنصاب الخامس، وعلى دفع بنت مخاض بعد مضى حول النصاب السادس، الا ان قيام الدليل على ان المال الواحد لا يزكى في عام واحد مرتين، اوجب التزاحم بين الحكمين. ولكن يرد عليه ان قيام الدليل المذكور، يوجب العلم بتقييد، مادل على وجوب خمس شياة على من ملك النصاب الخامس، ومضى عليه الحول، أو مادل على وجوب بنت مخاض على من ملك النصاب السادس ومضى عليه الحول فيقع التعارض بين اطلاقي الدليلين ولا ربط لذلك بباب التزاحم، وكانه تخيل اختصاص باب التعارض ________________________________________