وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 48 ] ان الموضوع بعد وجوده خارجا لا ينسلخ عن الموضوعية ويكون الحكم بلا موضوع، فالواجب المشروط بعد تحقق شرطه لا ينقلب مطلقا: إذ هو مساوق للقول بان الموضوع بعد وجوده خارجا ينسلخ عن موضوعيته، ويترتب على ذلك فساد توهم ان الالتزام بالترتب لا يدفع محذور التزاحم بين الخطابين، بتوهم ان الامر بالمهم بعد حصول عصيان الامر بالاهم المفروض كونه شرطا له يكون في عرض الامر بالاهم فيقع بينهما التزاحم لا محالة. اقول ان الالتزام بعدم صيرورة الواجب المشروط واجبا مطلقا بوجود شرطه لا يتوقف على ارجاع شرائط الحكم الى قيود الموضوع، بل هو كذلك حتى على القول بكونها وسائط في ثبوت الحكم للموضوع. فان الحكم حينئذ يدور مدار وجودها حدوثا وبقاءا كما هو الشان في جميع العلل باجزائها. فالجواب عما اورد على الترتب بانه بعد تحقق شرط التكليف بالمهم وهو عصيان الامر بالاهم يكون كلا التكليفين مطلقين وكل منهما في عرض الآخر فيقع التزاحم بينهما. لا يتوقف على هذه المقدمة، بل الجواب عنه ان الواجب المشروط لا يصير واجبا مطلقا بحصول شرطه، بل بعد على مشروطيته، سواء رجعت الشروط الى قيود الموضوع، ام كانت من قبيل العلة لثبوت الحكم لموضوعه، فهذه المقدمة ايضا غير دخيلة في اثبات الترتب. المقدمة الثالثة في بيان ان زمان شرط الامر بالاهم وزمان فعلية خطابه وزمان امتثاله أو عصيانه الذى هو شرط للامر بالمهم كلها متحدة، كما ان الشأن هو ذلك بالقياس الى الامر بالمهم و شرط فعليته وامتثاله أو عصيانه، ولا تقدم ولا تأخر في جميع ما تقدم بالزمان، والوجه في مقارنة زمان شرط الامر مع زمان فعلية الخطاب، ان ما فرض جزءا اخير الموضوع الحكم اما ان يكون حكمه وخطابه فعليا عند تحققه بلا فصل زماني فهو المطلوب واما ________________________________________