وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 28 ] عدم القدرة الشرعية كما هو واضح ونزيده وضوحا: انه لو كان التكليف الواقعي هو الوجوب وقامت الامارة على حرمتها، فلا ريب في عدم قدرة المكلف شرعا على امتثال التكليف الواقعي لكونه موظفا بالانزجار، ومعه لا يقدر على الانبعاث، وحينئذ ان التزم بسقوط التكليف الواقعي لزم التصويب المجمع على بطلانه، وان التزم ببقائه لزم الالتزام بعدم اعتبار القدرة في التكليف. ويمكن ان يقال انه لو سلم دلالة الايات والروايات على اعتبار القدرة فانما هي بالنسبة الى القدرة العقلية دون الشرعية. فان قيل، انه في ما هو محل البحث وهو تزاحم الواجبين لا يقدر عقلا على امتثال كلا الحكمين فلا بد من سقوط احدهما أو كليهما فإذا كان هناك مرجح لاحدهما يبقى ذلك فيتعين سقوط الاخر. توجه عليه: انه لو كان هناك امر واحد بهما كان ذلك امرا بغير المقدور وحيث ان المفروض انهما امران والمكلف قادر على امتثال كل منهما في نفسه لا يبقى لذلك مجال. وايضا ان مقتضى الوجه المختار، والايات والروايات انه إذا كان بعض افراد الطبيعة المأمور بها مقدورا كون التكليف صحيحا - وبعبارة اخرى - انهما يدلان على اعتبار عدم عجز المكلف عن جميع الافراد ولا يدلان على عدم صحة التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. وبما ذكرناه يظهر انه في المقام بما ان الضدين لم يتعلق بهما تكليف واحد، بل كل منهما متعلق لتكليف مستقل، والمفروض القدرة على امتثاله فلا مانع من ثبوت الامر بالضد، وعليه فيأتي به بداعي الامر. كما انه ظهر ما في كلمات المحقق النائيني (ره) ويتوجه عليه مضافا الى ذلك كله. انه لو سلم اعتبار القدرة الشرعية في المتعلق، لو فرضنا ان الافراد العرضية كانت غير مقدورة كما في مزاحمة الواجب الموسع في اول الوقت، والمضيق. فعلى القول باستحالة الواجب المعلق، وعدم صحة تعلق الطلب بامر متاخر مقدور ________________________________________