وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 7 ] الثالثة: ان المراد بالضد هو مطلق المنافى - توضيح ذلك - ان المنافى تارة يكون وجوديا كالاضداد الخاصة - أو الجامع بينها - واخرى يكون عدميا كالترك الذى هو المسمى عندهم بالضد العام - وقد يعبر عن الجامع بين الاضداد الخاصة بالضد العام - والضد الخاص، تارة يكون واحدا فيكون الضدان مما لا ثالث لهما كالحركة والسكون، واخرى يكون متعددا وهو الضدان اللذان لهما ثالث. الرابعة: ان المراد بالاقتضاء في عنوان المسألة ليس ما هو ظاهره، بل الاعم منه و من الاقتضاء بنحو العينية والجزئية ليعم جميع الاقوال، فانه من الاقوال القول بان الامر بالشئ عين النهى عن ضده، والقول بان النهى عن الضد جزء من الامر بالشئ، والقول باستلزام الامر بالشئ للنهى عن ضده. وبعد ذلك اقول ان الكلام يقع في مقامين: الاول: في الضد الخاص الثاني: في الضد العام. الاستدلال للاقتضاء من طريق الملازمة في الضد الخاص اما الكلام في المقام الاول: فقد استدل لاقتضاء الامر بالشئ للنهى عن ضده الخاص بطريقين: احدهما من طريق الملازمة: بتقريب ان وجود كل شئ ملازم لترك ضده، والمتلازمان متحدان حكما، ولا يعقل اختلافهما في الحكم فإذا كان احد الضدين مامورا به وواجبا، لا محالة يكون عدم الاخر مامورا به واجبا، فإذا وجب عدمه كان وجوده منهيا عنه. ويرد عليه ما تقدم في مبحث المقدمة، من انه لا دليل على اتحاد المتلازمين في الحكم، وانما اللازم عدم اختلافهما في الحكم، والالتزام بخلو الواقعة عن الحكم وان كان اولا وبالذات، غير صحيح، الا انه بواسطة العوارض لا محذور فيه، كما إذا كان مانع عن الترخيص في فعل، ولم يكن فيه مصلحة ولا مفسدة فمثل هذا الفعل لا يحكم عليه ________________________________________