وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 6 ] 3 - انها من المسائل الفقهية لان المبحوث عنه في هذه المسالة حرمة ضد الواجب واجاب عنه المحقق النائيني (ره) بان علم الفقه متكفل لبيان احوال موضوعات خاصة، كالصلاة، والصوم، وما شاكل. والبحث عن حرمة كلى ضد الواجب الذى لا ينحصر صدقه بموضوع خاص لا يتكفله علم الفقه. ويرده ان علم الفقه كما يكون متكفلا لبيان احوال الموضوعات الخاصة بعناوينها الاولية كذلك يكون متكفلا لبيان احوال العناوين العامة التى تنطبق على كثير من العناوين الخاصة لا حظ: النذر، والشرط، واطاعة الوالد وما شاكل. والحق في الجواب ان البحث ليس ابتداءا في حرمة الضد، بل البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب شئ وحرمة ضده وعدم ثبوتها وبديهى ان البحث عن ذلك ليس بحثا فقهيا. والصحيح انها من المسائل الاصولية، لوقوع نتيجتها واسطة في استنباط الحكم الشرعي بلا حاجة الى ضم كبرى اصولية اخرى: إذ يترتب على ثبوت الملازمة حرمة الضد وعلى عدم ثبوتها عدم حرمته. ولو نوقش في ذلك وقيل ان حرمة الضد بما انها حرمة غيرية لا تصلح لان تكون ثمرة للمسألة الاصولية، اجبنا عنه بانه على فرض القول بعدم ثبوت الملازمة يترتب على هذه المسألة صحة الضد العبادي، وعلى ثبوتها عدم صحته، كما سيمر عليك وهذا يكفى في كون المسألة اصولية. الثانية: الظاهر ان هذه المسألة من المسائل العقلية، لامن مباحث الالفاظ: إذ الحاكم بالملازمة انما هو العقل، غاية الامر ان هذا الحكم العقلي انما هو من الاحكام العقلية غير المستقلة، وهى مالا يستنبط منه الحكم الا بعد ضم مقدمة شرعية إليه، وليس من الاحكام العقلية المستقلة، وهى التى يستنبط منها الاحكام بلا احتياج الى ضم شئ آخر إليها: وذلك لانه لا يستنبط من حكم العقل بالملازمة حرمة شئ الا بعد ضم وجوب ضده إليه، وتوهم انحصار الاحكام العقلية في القسم الثاني، اوجب جعل هذه المسألة من مباحث الالفاظ والا فلا صلة لها بها. ________________________________________