وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 5 ] الفصل الخامس في اقتضاء الامر بالشئ للنهى عن ضده وعدمه وقبل الدخول في البحث لابد من تقديم مقدمات، الاولى هل هذه المسالة من المبادى الاحكامية، أو من المبادى التصديقية، أو من المسائل الاصولية، والفقهية فيه وجوه: 1 - انها من المبادى الاحكامية، وهى المسائل التى تكون محمولاتها من عوارض الاحكام التكليفية أو الوضعية كتضاد الاحكام وملازمة بعضها لبعض، ومسالة الضد من هذا القبيل فانه يبحث فيها عن ملازمة الامر بشئ للنهى عن ضده. وفيه انه لا مانع من كون المسالة فيها جهتان يوجب كل منهما تعنونها بعنوان مستقل، وهذه المسالة كذلك لما ستعرف من وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط. 2 - انها من المبادى التصديقية، فان موضوع علم الاصول الادلة الاربعة ومنها حكم العقل، والمراد به اذعان العقل بشئ، فلا محالة تكون المسالة الاصولية هي ما يبحث عن لواحق حكم العقل، واما ما يبحث فيه عن نفس حكم العقل فهو بحث عن ذات الموضوع، لا عن عوارضه وحيث ان المبحوث عنه في هذه المسالة الملازمة العقلية بين وجوب شئ وحرمة ضده، فهى من المبادى التصديقية. وفيه ما مر في اول الاصول من ان موضوع علم الاصول ليس هو الادلة الاربعة بل المسالة الاصولية هي ما تقع نتيجتها في طريق الاستنباط كانت باحثة عن عوارض الادلة الاربعة أم لم يكن ومسالة الملازمة بين الامر بالشئ والنهى عن شده من هذا القبيل. ________________________________________