وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 424 ] واستدل الاستاذ للزومه باستهجان تخصيص الادلة الدالة على وجوب التعلم بموارد العلم أو الاطمينان بالابتلاء لندرتها فيكون وجوب التعلم عند احتمال الابتلاء ثابتا بالدليل، ومعه لا تصل النوبة الى جريان الاصل العملي. وفيه: ان المسائل التى يعلم الابتلاء بها في غاية الكثرة. فالحق ان يستدل لوجوبه بالعلم الاجمالي بابتلائه فيما بقى من عمره بما لا يعلم حكمه، وهو مانع عن جريان الاصل في موارد الشك. معذوريد الجاهل المقصر في الجهر والاخفات الثاني: المشهور بين الاصحاب صحة صلاة من اجهر في موضع الاخفات، وبالعكس، ومن اتم في موضع القصر إذا كان منشاه الجهل بالحكم وان كان عن تقصير، ومع ذلك التزموا باستحقاق العقاب على ترك الواقع الناشئ عن ترك الفحص. وصار ذلك عويصة بانه كيف يعقل الجمع بين الحكم بالصحة، وعدم وجوب اعادة الواجب مع بقاء الوقت، والحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب. وذكروا وجوها في رفع هذه العويصة، منها: ما افاده المحقق الخراساني - وحاصله - انه يمكن ان يكون الماتى به في حال الجهل خاصة مشتملا على مقدار من المصلحة ملزمة في نفسه، ويكون الواجب الواقعي مشتملا على تلك المصلحة وزيادة ملزمة ايضا، ولكن لا يمكن تداركها عند استيفاء تلك المصلحة، فالماتى به غير مامرو به للامر بالاهم، ويحكم بصحته لاشتماله على المصلحة، ولا يجب اعادة الواجب الواقعي لعدم امكان استيفاء الباقي، ويحكم باستحقاقه العقاب، لاجل ان فوت المصلحة الملزمة مستند الى تقصير العبد في ترك التعلم. واورد عليه المحقق النائيني (ره) بان الخصوصية الزائدة من المصلحة القائمة بالفعل الماتى به في حال الجهل ان كان لها دخل في حصول الغرض من الواجب فلا يعقل سقوطه بالفاقد لتلك الخصوصية خصوصا مع امكان استيفائها في الوقت. ________________________________________