وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 423 ] والتقليد طريق إليه فبعد مطابقة عمله، لفتوى من يجب الرجوع إليه يكون عمله مطابقا للواقع بحسب الطريق، كما ان عمله ان كان مطابقا لفتوى من كان يجب الرجوع إليه حين العمل كان عمله مطابقا للحجة، إذ لا يعتبر في الموافقة للحجة العلم بالمطابقة ولا الاستناذ إليها وتمام الكلام في مبحث الاجتهاد والتقليد. حكم ما لو احتمل الابتلاء بقى التنبيه على امور الاول: انه بعد ما لا ريب في عدم لزوم الفحص فيما إذا اطمئن بعدم الابتلاء بالواقعة التى لا يعلم حكمها، يقع الكلام فيما إذا احتمل الابتلاء، وقد استدل لعدم لزوم الفحص حينئذ باستصحاب عدم الابتلاء، بناءا على جريانه في الامور الاستقبالية كما هو الحق. واورد عليه المحقق النائيني (ره)، بان الاستصحاب انما يجرى فيما إذا كان المستصحب بنفسه اثرا شرعيا أو موضوعا ذا اثر شرعى، واما إذ كان الاثر مترتبا على نفس الشك والاحتمال، فلا مورد لجريان الاستصحاب، والمقام من قبيل الثاني: فان الاثر المرغوب هو وجوب التعلم من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، وهذا مترتب على احتمال الابتلاء دون واقعه فلا يجرى فيه الاصل. وفيه: ان وجوب التعلم انما ثبت من باب اطاعة المولى، ويكون وجوبه ارشاديا كما مر آنفا - وعليه - فإذا جرى الاستصحاب وحكم بعدم الابتلاء يترتب عليه الاثر - وبعبارة اخرى - ان الموضوع لوجوب الفحص والتعلم هو الابتلاء. واورد عليه بعض الاكابر بان الاستصحاب يختص بالامور الماضية، فعدم الابتلاء في المستقبل لا يكون مشمولا لادلته. وفيه: ان الميزان في جريان الاستصحاب تقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك فيه من غير فرق بين الامور الماضية والاستقبالية وسيجئ تحقيق القول فيه في بحث الاستصحاب. ________________________________________