وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 417 ] بالعمل بما يخالف مؤداها. 4 - هل يعتبر في حسن الاحتياط في العبادات، عدم تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي وازالة الشبهة كما عن جماعة، ام لا يعتبر ذلك كما هو الحق ؟ ام يفصل بين كون الاحتياط مستلزما للتكرار فيعتبر وبين عدمه فلا يعتبر، ام يفصل بين موارد العلم الاجمالي بثبوت التكليف وعدمه وجوه واقوال. اقواها الثاني: وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في مبحث القطع، واجماله انه لا يعتبر في صحة العبادات سوى الاتيان بجميع ما امر به المولى مضافا إليه - وبعبارة اخرى ظ عن نية صالحة وعدم كون الداعي غير الداعي الالهى واما نية الوجه والتمييز وغيرهما مما ذكروه وجها لعدم جواز الاحتياط فلا دليل على اعتباره وتمام الكلام في محله. فيما يعتبر في الاخذ بالبرائة المقام الثاني: فيما يعتبر في جريان البرائة والاخذ بها، وقد طفحت كلماتهم بانه يعتبر في جريانها الفحص، وانه لا يجوز العلم بها الا بعد الفحص والياس عن الظفر بما يخالفها، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعى البحث في مواضع، الاول في اعتبار الفحص وعدمه، الثاني: في مقدار الفحص المعتبر، الثالث: في استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه، الرابع في صحة العمل الماتى به قيل الفحص وفساده. اما الاول: فالكلام فيه في موردين 1 - في البرائة العقلية 2 - في البرائة الشرعية. اما المورد الاول: فلا اشكال في اعتبار الفحص في جريان البرائة العقلية: لان العقل انما يحكم بقبح العقاب على مخالفة التكليف إذا استندت الى المولى بان لم يعمل بما هو وظيفته من البيان وجعله في معرض الوصول الى المكلف، واما إذا عمل المولى بما هو وظيفته، وكان الحكم في معرض الوصول ولم يتفحص العبد عنه، ولم يعمل بما هو وظيفته، فلا يكون العقاب حينئذ قبيحا لعدم كونه عقابا بلا بيان، وبالجملة المراد من ________________________________________