وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 415 ] القطعية، ولكن بما انه يجب قضاء الصوم فيحصل له علم اجمالي آخر، وهو وجوب الصوم باحد النحوين أو قضائه بالنحو الاخر، فيجب ذلك تحصيلا للموافقة القطعية لهذا العلم الاجمالي. الثالثة: ما إذا كان الواجب واحدا ذا افراد طولية بحيث يكون المكلف متمكنا من الاحتياط وتحصيل العلم بالموافقة بالاتيان بالواجب مع هذا الشئ مرة وبدونه اخرى، كما في الجهر بالقرائة في ظهر يوم الجمعة المردد بى كونه لازما أو مانعا، وكما لو شك في السجدة وهو في حال النهوض الى القيام، فانه يدور الامر بين كون النهوض من اجزاء الصلاة، فالشك في السجدة شك فيها بعد مضى المحل فلا يجوز الاتيان بالسجدة ويكون موجبا لبطلان الصلاة، وبين ان لا يكون من الاجزاء فالشك فيها شك في المحل فلا بد من الاتيان بالسجدة، فهل الحكم في مثل ذلك هو التخيير، أو الاحتياط وتكرار العمل. فعن الشيخ الاعظم اختيار التخيير قال والتحقيق انه لو قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشك في الشرطية والجزئية وعدم حرمة المخالفة للواقع إذا لم تكن عملية فالاقوى التخيير هنا انتهى. وقد مر في ذيل مبحث دوران الامر بين المحذورين هذه المسالة مفصلا، وعرفت ان الاظهر هو تعين الجمع بتكرار العبادة فراجع ما حققناه ولا نعيد. فيما يعتبر في العمل بالاحتياط خاتمة في بيان ما يعتبر في العمل بالاحتياط، والاخذ بالبرائة، والبحث عن ذلك يقع في مقامين، المقام الاول فيما يعتبر في العمل بالاحتياط، والكلام فيه في مواضع 1 - انه لا اشكال ولا كلام في ان حسن الاحتياط شرعا وعقلا، مشروط بان لا يكون مخلا بالنظام، والا فلا يحسن لان ما يخل بالنظام قبيح عقلا، بل موجب للاخلال بالغرض شرعا ومعه لا حسن فيه لا عقلا ولا شرعا. ________________________________________