وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 414 ] العرف كونه ميسورا لشئ الا في الموارد التى ثبت الردع فيها ببيان الشارع. وفيه: ان الموارد الخارجة ليست بعنوان التخطئة المشار إليها، لعدم كون المعيار الميسور في مقام وفاء الغرض، لعدم الدليل على ذلك، بل لعدم فهم العرف الاغراض، لا معنى لمثل ذلك فالظاهر من الدليل هو الميسور بحسب الصورة - فتأمل - فالاظهر انه اشكال لاذاب عنه. دوران الامر بين الجزئية والمانعية الامر الرابع: إذا تردد الامر بين جزئية شئ أو شرطتيه، وبين مانعية أو قاطعيته، بان علم اجمالا اعتبار وجود شئ في المأمور به أو عدمه، فللمسالة صور ثلاث. الاولى: ما إذا كان الواجب واحدا شخصيا ولم يكن له افراد طولية ولا عرضية كما في ما إذا ضاق الوقت ولم يتمكن المكلف الا من صلاة واحدة، ودار الامر بين الصلاة عاريا أو في الثوب المتنجس، قال الاستاذ ان الحكم فيه هو التخيير بلا شبهة ولا اشكال: إذ الموافقة القطعية متعذرة، والمخالفة القطعية بترك الصلاة غير جائزة يقينا، فلم يبق الا الموافقة الاحتمالية الحاصلة بكل واحد من الامرين. وفيه: انه إذ لم يكن القضاء واجباتم ما افيد، واما مع وجوبه فهو يتمكن من الموافقة القطعية باتيان صلاة في الوفت باحدى الكيفيتين وصلاة اخرى خارج الوقت بكيفية اخرى، وعليه فمقتضى العلم الاجمالي ذلك. الثانية: ما إذا كانت الوقايع متعددة، وان لم يكن للواجب افراد طولية ولا عرضية كما إذا دار الامر بين كون شئ شرطا في الصوم أو مانعا عنه، قال الاستاذ حيث ان المكلف به متعدد فالحكم فيه هو التخيير الابتدائي، فله ان يختار الفعل في جميع الايام أو الترك كذلك. اقوال ما افاده من عدم استمرارية التخيير متين، لانها مستلزمة للمخالفة القطعية وهى غير جائزة، وكذا ما افاده من التخيير في كل يوم متين لعدم تمكنه من الموافقة ________________________________________