وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 413 ] واما فيها: فمقتضى الاجماع المحقق وقوله (ع) في مرسل يونس (فانها لا تدع الصلاة بحال) لزوم الاتيان بالميسور من الاجزاء والشرائط. ثم انه قد اورد على الاستدلال بالقاعدة لوجوب ما عدا القيد المتعذر وانه يجب الباقي عند تعذر بعض الاجزاء أو الشرائط بايرادين. 1 - ما عن المحقق النائيني وهو انه قد يقع الاشكال في تشخيص الميسور في الموضوعات الشرعية، لان تشخيص الركن عن غيره والميسور عن المبائن، في غاية الاشكال مثلا كون ثلاث ركعات ميسور الاربع عند تعذر الاربع مما لا طريق الى احرازه، إذ من المحتمل ان تكون خصوصية الاربع ركنا لصلاة الظهر ومقومة لحقيقتها، ولذا قيل ان التمسك بقاعدة الميسور في العبادات يتوقف على عمل الاصحاب، والوجه في اعتباره تشخيص الركن في العبادة، ليكون الباقي ميسور المتعذر. وفيه: انه إذا علق الشارع الحكم بعدم السقوط على الميسور الواقعي، ولم يعين طريقا إليه كان نظر العرف طريقا إليه، والا لزم نقض الغرض، فنظر العرف حجة باطلاق المقام وعدم نصب الطريق ولا ريب انه بنطر العرف الثلاث ميسور الاربع وليست خصوصية الاربع ركنا بنظرهم. وبذلك يظهر اندفاع ما اورد على ما ذكره المحقق الخراساني بقوله إذا لم يكن دليل على الاخراج أو الالحاق كان المرجع هو الاطلاق الخ من انه إذا كان صدق الميسور مشكوكا فيه فلا معنى للتمسك بالاطلاق. وجه الاندفاع ان مراده من الاطلاق، الاطلاق المقامى لا الكلامي، وتقريبه ما عرفت. 2 - انه لكثرة ورود التخصيص عليها حصل وهن في عمومها بنحو يحتاج في العمل بها الى عمل الاصحباب، فبدونه لا يعمل بها. واجيب: عنه بان ذلك يتم لو كان الخارج تخصيصا في الحكم، واما إذا كان تخطئة للعرف في عدم كون ما يرونه ميسورا، ميسورا فلا يتم ذلك: إذ مقتضى الاطلاق المقامى كما مر هو ايكال الشارع فهم الميسور الى نظر العرف في جعل ما يرونه ميسورا لشئ صورة، طريقا الى الميسور الواقعي في مقام الوفاء بالغرض، ولازم ذلك هو الاخذ بما يراه ________________________________________