وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 412 ] قرينة على ارادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية وكيف كان فليس ظاهرا في اللزوم هيهنا، ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام انتهى. يرد عليه اولا، انه لو ثبت رجحان الاتيان بالميسور من اجزاء الواجب ثبت وجوبه، لعدم القول بالفصل، وثانيا: ما تقدم في محله من ان الوجوب، والحرمة ليسا داخلين تحت دائرة المستعمل فيه، والهيئة مطلقا تستعمل في معنى واحد، ولو دل دليل آخر على الترخيص في الترك أو الفعل، يحكم بالاستحباب أو الكراهة، والا فالعقل يحكم بلزوم الامتثال، وعليه فالموصول وان كان شاملا للمستحبات، الا ان ثبوت الترخيص في ترك الميسور من اجزاء المستحب، لا ينافى حكم العقل بلزوم الاتيان بالميسور من اجزاء الواجب مع عدم ثبوت الترخيص في تركها، وثالثا: ما افاده الشيخ الاعظم (ره) من ان المراد بالموصول ليس هو العموم قطعا لشموله للافعال المباحة بل المحرمة فكما يتعين حمله على الافعال الراجحة بقرينة، قوله لا يترك كذلك يتعين حمله على الواجبات بنفس هذه القرينة الظاهرة في الوجوب. والحق في الايراد على الاستدلال بهذا العلوى، ان يقال: انه مضافا الى ضعف سنده لما ذكرناه في سابقه: انه لا يمكن ارادة موارد تعذر بعض اجزاء المركب، وموارد تعذر بعض الافراد جميعا منه: لان الحكم في الاول مولوى وفى الثاني ارشادى، وحيث لا جامع بينهما، فلا تكون الرواية شاملة لكلا الموردين، وحيث لا قرينة على تعيين احدهما، فتكون مجملة لا يصح الاستدلال بها. وظهور الصيغة في المولوية لا يعين الاحتمال الاول، لان ظهورها ليس وضعيا ليكون قرينة على تعيين المتعلق، وانما هو ظهور مقامي ناش من التصدى للجعل، فلا يصلح قرينة لتعيين المتعلق، نعم لو علم المتعلق وشك في كونه مولويا تكون ظاهرة في الولوية، بخلاف ما لو دار المتعلق بين ما لا يصح تعلق الحكم به الا ارشاديا، وبين ما لا يصح تعلقه به الا مولويا فانه لا ظهور له في تعيين المتعلق. فتحصل ان شيئا من الروايات الثلاث لا دلالة له، على لزوم الاتيان بالميسور من اجزاء الواجب عند تعذر بعضها هذا في غير الصلاة. ________________________________________