[ 109 ] من امور: 1 - اعتبار امضاء العقلاء والعرف، بمعنى ان كل معاملة واقعة بين المتعاملين ممضاة عند العقلاء فهى بيع أو معاملة اخرى، والا فلا 2 - اعتبار امضاء الشارع فيها 3 - اعتبار وجود المصلحة والمناسبة الواقعية، فالتمليك بعوض ان كان عن المصلحة والمناسبة الواقعية فهو بيع وهكذا ساير المعاملات، والا فلا 4 - ان يكون البيع مثلا موضوعا لامر واقعى، ويكون نظر العرف والشرع طريقا إليه، وعليه فيكون النهى تخطئة للعرف في المصداق. فلو كان المعتبر هو الامر الاول، لو شك في دخالة شئ في امضاء العرف العقلاء لا يصح التمسك بالاطلاق، واما لو ذلك وشك في دخالته في الامضاء الشرعي يتمسك بالاطلاق لنفيه. ولو كان هو الثاني لا يصح التمسك بالاطلاق اللفظى إذ كل ما شك في دخالته في الامضاء الشرعي يحتمل دخالته في المسمى فمع عدمه لا يحرز صدق المسمى ومعه لا يصح التمسك بالاطلاق. نعم، يمكن التمسك بالاطلاق المقامى بتقريب ان الدليل إذا كان في مقام البيان، ولم يبين فيه اختلاف الشارع، والعقلاء في البيع، فلا محالة يستكشف، ان كل بيع عرفى بيع شعرى، والالزم الاجمال ونقض الغرض. فتأمل فان ذلك يتم إذا لم يكن هناك قدر متيقن، ودار الامر بين امور متباينة، واما إذا كان فرد متيقن، كما هو متحقق في المعاملات الرائجة، فلا يتم ذلك، فانه يمكن ان بعتمد الشارع المقدس عليه. وبما ذكرناه ظهر ان مراد صاحب الكفاية (قده) حيث افاد تبعا للمشهور من صحة التمسك بالاطلاق في المعاملات وان كانت موضوعة للصحيح، لابد وان يكون احد امرين، اما انه يصح التمسك بالاطلاق الكلامي إذا كانت موضوعة للصحيح بنظر العرف، أو انه يتمسك بالاطلاق المقامى إذا كانت موضوعة للصحيح بنظر الشرع. ولو كانت المعاملات اسماء اللامورات الواقعية، ونظر العرف والشرع طريق إليها، أو كانت اسماء للاعتبارات ولكن مقيدة بما إذا كانت عن المصالح والمناسبات الواقعية، يمكن التمسك بالاطلاق لنفى ما شك في اعتباره شرعا بتقريب: انه بما ان للشارع المقدس ________________________________________