وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 101 ] اعم من الحقيقة. ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام. " بنى الاسلام على الخمس الصلاة و الزكاة والحج والصوم والولاية فاخذ الناس باربع وتركوا هذه فلو ان احدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة " فان الاخذ بالاربع لا يكون بناءا على بطلان عبادات تاركى الولاية الا إذا كانت اسامى للاعم. واجاب عنه المحقق الخراساني بجوابين: احدهما: ان المراد هو خصوص الصحيح بقرينة انها مما بنى عليها الاسلام، وفيه ان موضع الاستدلال قوله فاخذه الناس بالاربع تقريب الاستدلال به انه (ع) استعمل الاربع وهى الصلاة واخوتها المذكورة في الصدر في الفاسدة. ثانيهما: انه لعل اخذهم بها انما كان بحسب اعتقاد هم لا حقيقة، وذلك لا بمقتضى استعمالها في الفاسد أو الاعم. وفيه: انه لا يصح استناد فعل الى شخص مع عدم استناده إليه واعتقاده نفسه ذلك - مثلا - لو كان شخص معتقدا انه اعلم الناس وكان الانسان عالما بخلافه، لا يصح ان يقال انه اعلم الناس، وهكذا ساير الافعال فلو لم تكن ما فعلوها تلك العبادات لما صح استنادها إليهم واجيب عنه بوجهين اخرين. احدهما: ان الاستعمال اعم من الحقيقة، وقد تقدم الكلام في ذلك. الثاني: ان لفظة الاربع في الخبر لم تستعمل في الفاظ تلك العبادات، وهى في معانيها، بل استعملت هي ابتداءا في معانيها - وعليه فلم تستعمل الفاظ. الصلاة، والصوم، واخوتهما، في الفاسدة كى يستدل بها. وفيه: ان لفظة الاربع استعملت في معاني تلك الالفاظ لا في غيرها، أي الاعمال التى تشبهها فيستكشف من ذلك ان معانيها اعم من الصحيحة والفاسدة إذ المفروض فسادها في الفرض. فالصحيح ان يجاب عنه: ان لفظة - الاربع - ان كانت مصدرة بالالف واللام كانت تدل على ذلك فانها حينئذ تكون اشاره الى ما ذكرت في الصدر وهى الصلاة واخوتها وان لم تكن مصدرة بهما، لم تكن اشارة الى ما ذكر في الصدر، بل مفاد الخبر حينئذ اخذ ________________________________________