وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 102 ] الناس باربعة اشياء غير معينة، القابلة لان يراد بها تلك الحقائق التى بنى الاسلام عليها، أو حقائق تشبهها ولا يدل الخبر على شئ منهما فلا يدل على المدعى، وحيث ان النسخ مختلفة فلا يصح الاستدلال بتلك الاخبار. فان قيل انه يمكن ان يستدل له بما في ذيل تلكم الاخبار من قولهم عليهم السلام، فلو احدا صام نهاره الخ فانه استعمل الفاظ العبادات في الفاسدة. توجه عليه ان الاستعمال اعم من الحقيقة لا يرجع إليها لتشخيص الموضوع له بعد معلومية المراد هذا بناءا على ان المراد من عدم القبول الفساد، والا فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية على كل تقدير. ومنها قوله (ع): " دعى الصلاة ايام اقرائك " ضرورة انه له لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهى عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها. واجاب عنه المحقق الخراساني بان النهى في هذا الخبر للارشاد الى عدم القدرة على الصلاة والا كان الاتيان بالاركان وساير ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بها ولو اخل بما لا يضر الاخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا وان لم تقصد به القربة ولا اظن ان يلتزم به المستدل بالرواية. وقد اورد عليه بعض الاكابر من المحققين: بانه كما في صحة النهى المولوي كون متعلقه مقدورا كذلك يعتبر القدرة في متعلق النهى الارشادي إذ الارشاد الى ترك المنهى عنه يستدعى قابليته لان ينهى عنه. وفيه: انه لا يعتبر القدرة في متعلق النهى الارشادي، بل ربما يكون النهى ارشادا الى عدم القدرة على ما تعلق به وذلك فيما إذا لم يكن عدم القدرة على المنهى عنه مما يعلمه من توجه إليه الخطاب، وذلك واقع في المحاورات العرفية الا ترى انه لو لم يعلم الانسان عدم قدرته على المشى الى السوق لمانع في الطريق يصح لغيره ان ينهاه عن ذلك ويكون هذا النهى ارشادا الى عدم القدرة. وعلى ذلك فلوا سلم ظهور النهى المتعلق بالبعادة في حال كالحيض أو مع شئ في كونه ارشادا الى مانعية تلك الحالة أو ذاك الشئ يتم جواب المحقق الخراساني إذ ________________________________________