وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 9 ] [ حال الاحكام، لخروج مثل علم النحو والصرف وامثالهما [ 4 ] مما احتيج إليها في طريق كشف حال الاحكام، وعلم الفقة أما الاول، فلان مسائله ليست ممهدة لخصوص ذلك. وأما الثاني، فلان مسائله هي ] = مسائله المهمة مثل البحث عن وجوب الاجتهاد، وكونه عينيا أو كفائيا، والبحث عن أصل وجوب التقليد، فان المقلد لا يستكشف من ذلك الحكم وجوب التقليد، فانه لو لم يكن بحسب طبعه مجبولا على التقليد لا يؤثر حكم المجتهد عليه بوجوب التقليد في وجوب التقليد عليه، لان وجوب التقليد في ذلك الحكم عليه أيضا يحتاج إلى التقليد إلى أن يتسلسل. [ 4 ] كالمنطق والمعاني والبيان مثلا، فان لها أو لبعضها مدخلية تامة في استنباط الاحكام وقد تقع في طريق الاستنباط لكنها لم تمهد لذلك، وبذلك يظهر ما في تعريف الاصول بانها (صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستكشاف) من عدم الانعكاس، لشموله لتلك العلوم. وقد تفصى عن الاشكال بأن المراد بالقواعد هي: (الكبريات الواقعة في طريق الاستكشاف) والمسائل النحوية والصرفية وغير ذلك تقع صغرى لتلك الكبريات، مثلا علم الصرف واللغة يبحث فيهما عن تشخيص الظاهر، وفي الاصول يبحث عن حجية كل ظاهر، وفي علم الرجال يبحث عن تشخيص حال الرواة وفي الاصول يبحث عن حجية خبر الثقة، فيقال في الفقه: (هذا المخبر عن قول الامام عليه السلام بوجوب صلاة الجمعة ثقة، وكل ثقة يجب الاخذ بخبره فهذا الخبر يجب الاخذ بخبره، فتجب صلاة الجمعة) وقس على ذلك. لكن ذلك يستلزم استطراد مباحث الالفاظ من اول الوضع إلى احر العام والخاص والمطلق والمقيد، الا بعض المباحث العقلية منها كاجتماع الامر والنهي والضدين وأمثال ذلك، ولا وجه لاستطراد ذلك. ويمكن أن يقال: ان ذلك التعريف أيضا لا ينعكس حيث يشمل علم الرجال، لانه لم يمهد الالكشف حال رواة الاحكام الشرعية. = - > ________________________________________