وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 8 ] [... ] = (كالبحث عن حجية خبر الواحد وأشباهه مما يبحث عن حجية) فيستكشف منها حال تنجز الحكم الواقعي لو أدى أحدها إليه على تقدير تحققه واقعا، وعدم تنجزه فيما لو أدى الطريق إلى خلافه. وكذلك الاصول، فان الاوصول الجارية على خلاف الاحكام الواقعية - كاصل البراءة أو استصحاب العدم أو التخيير - يستكشف منها حال الاحكام من حيث عدم تنجزها، الاصول الجارية في وفاقها - كالاحتياط أو الاستصحاب الموافق - يستكشف منها تنجزها. قظهر شموله لجميع مباحث الاصول من أول مباحث الالفاظ إلى آخر مباحث الاصول العملية. لكن مع ذلك في شمول ذلك التعريف لمباحث الاجتهاد والتقليد ما لا يخفي، لان البحث عن وجوب التقليد على العامي أو تقليد الاعلم عليه، واشتراط العدالة والا علمية وغير ذلك في المجتهد، لا يستكشف منها حكم شرعي كما في تعريف القوم ولا وصف المجتهد كما في ذلك التعريف، نعم يستكشف منها الحكم وحال المقلد على تقدير رجوعه إلى المجتهد، ويكون البحث فيها حقيقة بحثا في حجية قول المجتهد أو خصوص الاعلم مع الشرائط المعتبرة في المقلد. وبذلك وجه بعض المشايخ في رسالته في تقليد الاعلم دخوله في الاصول على تعريف القوم. وقد تفطنت له، لكنه أيضا لا يخلو عن شئ، لان مراد القوم من (القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام) هي: القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام للمجتهد لا للمقلد، بل يمكن نفي الاستنباط عن فعل المقلد كما يشهد بذلك تعريفهم للاجتهاد والاستنباط وجعلهم المجتهد والمستنبط متردافين. واما على هذا التعريف وان كان يصدق أن حال الحكم يستكشف للمقلد، لكن هذا خلاف ظاهر المقام. ولو فرض التزام من بصدد التعريف بأن المراد من كشف الحال هو الاعم من كشفه للمقلد والمجتهد، لا لخصوص المجتهد كما هو ظاهر، لا يتأتى ذلك التوجيه في بعض = ________________________________________