وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 10 ] [ الاحكام الواقعية الاولية، وليس ما وراءها احكام اخر تستكشف حالها بتلك المسائل [ 5 ]. إذا حفظت ما ذكرنا، تقدر على دفع ما ربما يتوهم من دخول بعض مسائل الاصول في الفقه كمسألة الاستصحاب [ 6 ] بناءا على اخذه من الاخبار وما يشابهها، تقريره أن الاستصحاب على هذا ليس الا ] = وفيه - مع عدم اختصاص الغرض في الرجال بكشف حال رواة الاحكام الشرعية، بل لكشف حال جميع ما تضمنته الاخبار من التواريخ والاحكام الراجعة الى الاصول والفروع وغير ذلك - أن المراد بالقواعد هي القواعد الكلية، وعلم الرجال يبحث فيه عن احوال كل واحد من افراد الرجال، وليست قواعده أحكاما كلية كما هو واضح. [ 5 ] - المراد بالاحكام المستكشف حالها بقواعد الاصول هي الاحكام الكلية الفقهية، كوجوب الصلاة كل يوم على كل مكلف، وحرمة كل فرد من افراد الخمر على كل فرد من أفراد المكلفين، وأمثال ذلك، فيخرج بذلك الاصول الجارية في الموضوعات كالاستصحاب وقاعدة الطهارة فيها، وقاعدة الشك بعد العمل، وبعض قواعد الشكوك، فانها وان كان يستكشف منها حال الاحكام الواقعية من حيث التنجز وعدمه، لكن لا يستكشف منها الا حال حكم جزئي جرت فيه احدى القواعد المذكورة. نعم قاعدة الطهارة الجارية في الاحكام داخلة في التعريف، فانه يستكشف منها حال احكام كلية، كطهارة خرء الخفاش مثلا إذا شككنا في طهارته، وقد التزم الاستاذ في مجلس البحث بكونها أصولية، ثم اعتذر عن عدم تعرضهم لها في الاصول بعدم كونها مسألة نظرية تحتاج إلى بحث مستقل، وقد التزم به في الكفاية ايضا. [ 6 ] المراد هو الاستصحاب الجارى في الاحكام، وأما الجاري في الموضوعات فقد مر أنه من القواعد الفقهية. = - > ________________________________________