وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 11 ] [ وجوب البناء على طبق الحالة السابقة، بل يمكن هذا التوهم فيه حتى بناءا على اعتباره من باب الظن، فيسرى الاشكال في جل مسائل الاصول: كجحية الخبر والشهرة وظاهر الكتاب وما اشبه ذلك، بناءا على أن الحجية ليست إلا وجوب العمل بالمؤدى. ] = وتوضيح الاشكال: ان الفقه على ما عرفوه هو: (العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية) وموضوعه: (أفعال المكلفين) والاستصحاب حقيقته ليس الا وجوب العمل على طبق الاحالة السابقة، وهو حكم فرعي موضوعه عمل المكلف، وكذلك كل ما يبحث فيه عن الحجية، لان الحجية ليست الا وجوب العمل بمؤدى الحجة. وحاصل الجواب: ان المستنبط في المسائل الفقهية هي الاحكام التي تطلب نفسها للعمل، وليس وراءها احكام كلية اخر يستكشف حالها منها. لكن لا يخفى أن ذلك الفارق ايضا لايتم، لان قاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) و (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) و (كل ما يصح بيعه تصح اجارته) وأمثال ذلك قواعد كلية، ولا يبحث فيها لمطلوبية نفسها بل لاستكشاف احكام كلية اخر، مثل: (كل بيع يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) و (كل هبة لا يضمن بصحيحها لا يضمن بفاسدها) و (كل مجهول لا يصح بيعه مثلا لا تصح اجارته). وقد أجيب عنه: بأن الظاهر من لفظ الاستنباط مقايرة المستنبط مع المستنبط منه ذاتا، وفي مثل تلك القضايا لا مغايرة بينهما الا بالاجمال والتفصيل، كما مر في الحاشية الراجعة إلى الاصول العملية فراجع. لكن فيه: ان الالتزام بذلك يستلزم خروج مثل البحث عن (مقدمة الواجب) والبحث عن (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) وأمثال ذلك، عن مسائل الاصول فان الكليات المستكشفة من تلك القواعد لا مغايرة ذاتية بينها وبين = ________________________________________