وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 12 ] [ وحاصل الجواب أن مسائل الفقه ليست عبارة عن كل حكم شرعي متعلق بفعل المكلف، بل هي عبارة عن الاحكام الواقعية الاولية، التي تطلب من حيث نفسها، فكل ما يطلب من جهة كونه مقدمة لاحراز حال الحكم الواقعي، فهو خارج عن مسائل الفقه ولا اشكال في ان تمام مسائل الاصول من قبيل الثاني. ] = تلك القواعد، ولم يلتزم أحد بخروج مثل ذلك عن الاصول. ان قلت: في بحث المقدمة والملازمة يبحث عن الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته، وعن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع والحكم المستنبط منها (وهو وجوب الوضوء أو حرمة الظلم) يغاير الملازمة ذاتا. قلت: في قاعدة (كل ما يضمن...) ايضا يبحث عن الملازمة بين الضمانين، وفي قاعدة (كل ما يصح بيعه..) يبحث عن الملازمة بين الصحتين، وهي غير الحكم بالضمان في البيع والحكم بعدمه في الهبة، أو الحكم بصحة اجارة الاعيان وعدم صحة اجارة غيرها مثلا. والحاصل ان بعض مسائل الاصول وان كان يغاير ما استنبط منه ذاتا، لكن ليس كلها كذلك. وقد يقال: بأن تطبيق الكبرى على الصغرى لا يسمى استنباطا، بل الاستنباط يحتاج إلى اعمال نظر واجتهاد، فلا يصدق على مثل المقام. قلنا: اولا: فيه منع، فان ذلك يستلزم خروج البحث عن الملازمة عن الاصول، لان العقل يحكم بقبح الظلم، بلا اعمال للنظر وينطبق عليه (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) ولا يحتاج إلى اعمال نظر الا تطبيق الكبرى على الصغرى. وثانيا: لو قلنا بلزوم الاعمال للنظر في صدق الاستنباط فانه يكفي فيه أن يكون بعض مقدماته نظرية، ولو كان صغراه، بان كان موضوع القضية ماخوذا فيه حكم يحتاج إلى اعمال نظر، مثل مقدمة الواجب واجبة، فان تشخيص مقدمة الواجب يحتاج إلى اعمال النظر لتشخيص الواجب فكذلك في المقام، فان تشخيص ضمان = ________________________________________