وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 476 ] فيكون الحال فيه كساير ظنونه ومن تحصيل القطع بالطريق وهذا هو الظاهر وكون المتيقن من حجية تلك الادلة حجيتها بالنسبة إلى المجتهد المطلق دون المتجزى فلا فايدة في تحصيله بمقتضاها مدفوع بان قول المجتهد انما يكون حجة من حيث كشفه عن الادلة الشرعية وليس قوله حجة من حيث هو فإذا حصل القطع بذلك فلا حاجة إلى التوصل بقوله إليه فلا يجوز له الرجوع إليه بعد القطع المذكور إذ كان ما فمهه مخالفا لذلك هذا إذا علم انحصار الادلة الموجودة فيما وصل إليه وعلم كون مقتضاها ذلك واما لو حصل له بالظن بالامرين واحدهما فهو يندرج في مسألة الظن والظ انه الملحوظ بالبحث في المقام وح فان اريد معرفة حكم التجزى في نفسه ولو كان الحاكم به مجتهد مط فالظ ح هو القول بحجية الظن الحاصل له وجوازوه واخذه به ولو قيل بعدم جواز الاخذ بمجرد ظن المتجزى كونه حجة في شانه فان طربان المنع من الاخذ به من جهة عدم انتهائه إلى اليقين فلا ينافى ذلك جواز الاخذ به في حكم المطلق وح فله ان يحكم يجواز التجزى وان لم يمكن للمتجزى الرجوع إليه بمجرد ظنه فان قلت انه إذا لم يجز للمتجزى الرجوع إلى ظنه لعدم دليل قاطع على جواز رجوعه إليه لم يكن ايض للمجتهد المطلق الحكم بجواز رجوعه إلى ظنه بل اللازم عليه الحكم بمنعه من الرجوع إليه قلت أي فرق بين عدم قبول الجتهاد للمتجرى في اجتهاد نفسه وعدم حجية ظن المتجزى من اصله وبين حجيته في الواقع وعدم جواز وكون المتجزى إليه من جهة انتفاء علمه به فهناك جواز للمتجزى وعلم بجوازه فعدم جواز الحكم بالمتجزى في شان المتجزى لانتفاء علمه به غير الحكم بعدم جواز من اصله وانما يمتنع حكم المطلق بالجواز مع اختيار عدمه في الثاني دون الاول فاقضى الامر ان يحكم بعدم جواز اعتماد المتجزى في جواز التجزى بمجرد ظنه فان جاز التجزى في نفسه والملحوظ في المقام هو نفس الجواز وان كان الحاكم به هو المطلق دون المتجزى ومن هذا القبيل ما لو حكم المجتهد بجواز تقليد المفضول مع التمكن من الرجوع إلى الافضل فانه يجوز استناده إلى الادلة الظنية وان لم يجز ذلك للمقلد ولم يكن له في نفسه الا الرجوع إلى الافضل لعدم علمه بحصول البراءة الا به ويدلح على جواز التجزى عدة من الوجوه الظنية قدرت الاشارة إلى بعضها وياتى الكلام في بعضها عند تعرض المص انش ولا مانع من استناد المجتهد المطلق إليها بعد قيام الدليل القاطع على جواز حكمه بتلك الادلة الظنيه بخلاف حكم التجزى بها لعدم قيام دليل قطعي على جواز استناده إليها مضافا إلى انه المعروف من مذهب الاصحاب والشهرة محكية عليه حد الاستعاضة وان اريد معرفة الحكم المتجزى نفسه في معرفة تكليفه من الاخذ بظنه أو رجوعه إلى غيره فان حصل له القطع في مسألة التجزى بجوازه أو عدم جوازه فلا كلام في حجيته اذن في شانه فيرجع على الاول إلى ظنه وعلى الثاني إلى تقليد غيره ولا اشكال لانتهاء الازر في ظنه أو تقليده إلى المعلم ليخرج بذلك عما دل على المنع من الاخذ أو التقليد لما عرفت من ان النهى عنه هناك انما هو الاتكال على الظن أو التقليد بما دون وما انتهى الامر فيه إلى اليقين وحصل الاتكال فيه على القطع فانه في الحقيقة اخذ بالعلم حسب ما مر تفصيل القول فيه وان لم يحصل له القطع بالواقع في المسألة المفروضة تم ما مر من الكلام في تقرير القاعدة النقلية في المقام من كون الظن بالقائم مقام العلم بحكم العقل هو الظن الحاصل من صاحب الملكة القوية دون غيره وان الواجب على غيره الرجوع إليه لما دل على ان الرعية صنفان عالم ومتعلم ومجتهد ومقلد حسبما مر تفصيل القول فيه تعين عليه الرجوع إلى المجتهد المطلق وكذا ان تم ما مرت الاشارة اندارجه اذن في عنوان الجاهل نظرا إلى عدم انتهاء ظنه في خصوصيات المسائل وفي مسألة التجزى إلى اليقين وقيام الدليل من غير صريح العقل والنقل على عدم جواز التعويل على الظن من حيث انه ظن فيندرج اذن في الكلية القائلة بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم فهما اذن دليلان ظاهريان يفيدان القطع بالتكليف في مقام العمل من وجوب رجوعه إلى التقليد ومنعه من الاخذ بظنه وح فنقول ان كانت مسألة التجزى من المسائل التى لا يقدر على استنباط حكمها وكان من يرجع إليه من المجتهد قائلا بمنع التجزى فليس وظيفته الا الاخذ بتقليده في خصوصيات المسائل وان كان قائلا بجواز تعين الرجوع إلى ظنه فيكون اتكال المتجزى ح في الاخذ بظنه على تقليد المجتهد المطلق ولا مانع منه بعد قضاء الدليل به فهو في الحقيقة رجوع إلى التقليد لانتهاء امره إليه وان كانت المسألة المذكورة مما استنبط حكمه فان كان قائلا بجوازه تعين وكان المتجتهد الذى يرجع إليه قائلا بجواز ايض وجب عليه الرجوع إلى اجتهاده وان كان قائلا بالمنع منه تعين عليه الرجوع إلى التقليد ولا عبرة بظنه المتعلق بمسألة التجزى وكذا لو كان قائلا بالمنع منه سواء كان من يرجع إليه قائلا بمنعه أو جوازه هذا كله إذا كان المتجزى قاطعا بجواز التقليد في المسائل المتعلقة بالعمل من غير فرق بين الاصول والفروع كما هو الحق واما لو كان قطعا بعدمه فلا يصح له في الصورة المفروضة سوى تقليد المجتهد في الاحكام الفرعية سواء كان ذلك المجتهد مجوز للتقليد في الاصول أو لا قائلا يتجزى الاجتهاد اولا واما لو كان مترددا في تلك المسألة ظانا باحد الجانبين لزمه مراعات الاحتياط مع الامكان اما باعتبار ما يحصل معه العلم باداء الواقع أو باداء التكليف حسبما نقرره في الصورة الاتية ثم ان جميع ما ذكرناه مبنى على صحة على ما ذكر وان لم ينهض شئ من الوجهين المذكورين القاضيين بوجوب رجوعه إلى العالم حجة في المقام حسبما نوقش فيهما بما مرت الاشارة إليه وتم ما ذكر من الايراد تعين القول برجوعه إلى الاحتياط لم يصح له الرجوع إلى التقليد والاخذ بقول الغير لعدم قيام الدليل القاطع عليه بالنسبة إليه وإلى مجرد ما يظنه لما عرفت من عدم قيام دليل قطعي على حجية ظنه والدليل العقلي القائم على حجية ظن المقلد لانم في شان المتجزى لتوقفه على اثبات عدم وجوب الاحتياط في شانه وليس هناك دليل قاطع على عدم جوبه بالنسبة إليه كما مر التنبيه عليه وح فقضية الاصل رجوعه إلى الاحتياط مع الامكان ويتصور الاحتياط في شانه على وجوه احدها مراعات ما يحصل منه القطع باداء الواقع ثاينها مراعات التوافق بين ما ظنه وما يتقنه المجتهد المطلق لحصول القطع له بتفريغ الذمه لدوران امره بين الاخذ بقوله ورجوعه إلى المجتهد المطلق والمفروض اتيان على كل من الوجهين ثالثها انه يرجع إلى فتوى المطلق في جواز التجزى والرجوع ________________________________________