[ 477 ] إلى الوجه المذكور مبنى على جواز التقليد في مسائل الاصول كما ان عدم القول بجوازه لا يتم له الاحتياط بمراعاة ذلك فح نقول انه اما ان يكون المتجزى قادار إلى استنباط حكم التجزى أو لا على الاول فاما ان يكون مرجحا لجواز التجزى أو لمنعه على التقادير المذكورة فاما ان يكون من يرجع إليه قائلا بالتجزى أو مانعا منه فيجرى فيه الاحتمالات الستة المتقدمة ايض وان كان عاجزا عن ترجيح مسألة التجزى تعين عليه الرجوع إلى المجتهد المطلق في جوازه ومنعه لوضوح وجوب التقليد عليه فما لا يقدر على استنباطه فعلى الاول ياخذ بظنه وعلى الثاني يرجع إلى تقليد المجتهد في المسائل وان كان قادار عليه وكان قائلا بجوازه كالمجتهد الذى يرجع إليه فلا اشكال وان كان من يرجع إليه قائلا بمنعه فلا مج للاحتياط فيه على المجتهد كما هو الحال في عكسه بل يتعين فيهما الرجوع إلى حد الوجهين المذكورين ولو كانا ناقلين بمنع التجزى تعين عليه الاخذ بالتقليد هذا كله مع امكان الاحتياط في حقه على احد الوجوه المذكورة واما مع امكان عدم فان كان مرجحا لجواز التجزى وحجية ظن المتجزى تعين عليه الاخذ به كتعين اخذه بالتقليد إذا كان مرجحا لعدمه وذلك لقضاء العقل بقيام الظن بتفريغ الذمة مقام العلم به بعد انسداد سبيله والمفروض حصوله بذلك ول كان متوقفا في المسألة من غير ترجيح لاحد الجانبين تخير بين الوجهين ولا ترجيح ح بين الاخذ باجتهاد نظرا إلى تحصليه الظن بالواقع لما عرفت فيما مضى من ان المناط ولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة فينوب منابه الظن بالتفريغ بعد انسداد باب العلم به والمفروض عدم حصوله في المقام لتساوي الاحتمالين عنده في مقام الفقاهة فالرجوع إلى ظنه المجتهد وان كان راجحا من جهة تحصيل الواقع الا الن رجوعه إلى طن المجتهد المطلق ارجح من جهة اخرى كما لا يخفى والحاصل ان المفروض تساوى الاحتمالين في نظره بحسب التكليف فلا مناص له عن التخيير ومما ذكر يظهر ما في كلام بعض الافاضل من انه عدم تمكنه من الاخذ بالاحتياط يتخير بين العمل بظنه وتقليد المجتهد المطلق كما هو الحال في الخبرين المتعارضين لكن الاول اخذه بما ادى إليه ظنه لرجحان القول إذ مع رجحان القول باخذه بظنه لا وجه لتخيير بينه وبين الوجه المرجوح لقطع العقل اذن بترجيح الراجح بعد القطع ببقاء التكليف وعدم امكان الاحتياط ليس المانع من الاخذ بظنه من اول الامر الا ان تقدم الاخذ بالاحتياط على الرجوع إلى الظن فمع فرض عدم امكانه حصول الظن بكونه مكلفا شرعا بالاخذ بظلنه لا وجه لجواز اخذه بالطرف المرجوع وكذا الحال لو ترجح عنده الرجوع إلى التقليد كما هو الحال في الخبرين المتعارضين إذا كان احدهما على الاخرة في افادة ما هو المكلف به في ظاهر الشريعة نعم لو تساوى الاحتمالان في نظره تعين البناء على التخيير حسبما بيناه ومن ذلك يظهر ضعف ما في كلام بعض اخر من تعين اخذه بظنه بعد انسداد سبيل العلم بالواقع أو مع الغض عن تكليفه أو لا لمراعات الاحتياط يرد عليه ان اللازم عليه مراعات ما هو الراجح عنه في اداء التكليف دون ما يظن معه باداء الواقع إذ قد يظن عدم ادائه التكليف الشرعي بالرجوع إلى ظنه أو يتساوى عنده الوجهان فلاوجه للتجريح مع تساويها بالنسبة إلى اداء التكليف فت قوله بمعنى جريانه في بعض المسائل لما كان التفسير المذكور مشعرا بكون الكلام في جواز التجزى بحسب الفعلية وعدمه بان يستفرغ وسعه في تحصيل بعض المسائل دون بعضها ولو كان القوة الملكة تامة عقب ذلك بقوله بان يحصل للعالم له مقيدا بذلك كون التجزية المذكورة لنقض الاقتدار على الاستنابط لا بمجرد عدم التصدى لاستفراغ الوسع في ذلك البعض فيكون محل الكلام على ظاهر كلامه في جواز تجزى القوة وعدمه وقد فرغ عليه جواز الاستفراغ في ذلك البعض بمعنى حجية ظنه في ذلك وعدمه وانت خبير بان تقرير النزاع في جواز التجزى في نفس الاقتدار والقوة في كمال الضعف لوضوح جوازه كما مرت مرت الاشارة إليه كيف والقوة إلى استنباط الكل مسبوق غالبا بالقوة الجزئية فان الاقتدار على الجميع لا يحصل غالبا إلى على سبيل التدريح ثم مع البناء على جواز التجزى في القوة لا وجه لتفريغ حجيته على ذلك نعم قد يق ح بعدم حجية الظن له كما هو الظاهر من كلام المانعين والجواب عنه ما عرفت من ان المقص من الاجتهاد في المقام في الاستفرغ المعتبر عن اهل الشرع إذ هو المعنى المصطلح عندهم دون مطلق الاستفراغ وح يتجه تقرير النزاع في جواز التجرى بحسب القوة والملكة إذ القدر المعلوم الذى ليس قابلا للزاع هو مجرد الاقتدار على تحصيل الظن ببعض المسائل دون البعض الاقتداء عليه على الوجه المعتبر وح يندفع عنه ما ذكر من عدم صحة التفريغ المذكور لوضوح تفريغ ظنه على القول بقبوله للتجزى كما هو ظ العبارة ففى تعبير المض وه اشارة إلى ما ذكرناه وقد يجعل قوله يجتهد فيها ولا بيانا لمحل النزاع فيكون المقص انه بعد تحصيل ما هو المناط في الاجتهاد بالنسبة إلى بعض المسائل دون بعضها هل يجوز الاجتهاد في ذلك البعض اولا فليس المفروض في تقرير الخلاف في جواز تجزى القوة وعدمه بل في حجية ظن المتجزى وعدمها وهو بعيد عن ظ العبادة كما لا يخفى قوله وذهب مه ره وقد اختار ذلك جماعة ممن تأخر عن هؤلاء كشيخنا البهائي ووالده صاحب الوافية وكشف اللثام واختاره ايض جماعة من العامة منهم الرزاى والتفتازانى وابن العماني وقد حكى القول عن المعظم قوله وصار قوم إلى الثاني وكانهم من العامة إذ لم نجد في اصحابنا ممن تقدم على المض صرح بالمنع منه قوله انه إذا اطلع على دليل المسألة بالاستقصاء اه توضيح الاستدلال ان المناط في حجية ظن المجتهد المطلق في كل مسألة بعد استفراغ وسعة في الادلة القائمة على اطلاعه على المجتهد المطلق الادلة الموجودة في تلك المسألة ووقوفه على وجوه دلالتها وما هو المناط في قوة الظن فيها على حسب وسعه وطاقته بحيث يحصل العلم أو الطن بانتفاء ما ينا فيها والمفروض حصول ذلك للمتجزى إذ الكلام فيما إذا طلع على الادلة القائمة في المسألة التى اجتهد فيها على النحو المجتهد المطلق من غير فرق بينها سوى اقتدار المطلق على استنباط الحكم في غيره وعدم اقتداره على اطلاعه على الادلة القائمة في غيرها وعدم اطلاعه وهذا مما لا مدخل له قط في استنباط حكم هذه المسألة المفروضة ضروره ان استنباط حكم المسألة انما يتوقف على الادلة القائمة عليه دون غيره فلا ربط له بحجية ظنه ________________________________________