[ 475 ] واحد هو ما ذكر من الفرق بين مسائل الاصول والفروع ويدفعه انه لا فرق بين حجية ظن المتجزى في الفروع أو الاصول كيف والمسألة جارية فيما يجرى فيه التكليف بالتقليد ومن البين بثبوته في مسائل اصول الفقه في الجمله مما يتوقف فيه عليه على العموم إذا ما عمل العوام إذا ما دل على الاخذ بالتقليد في الفروع ودل عليه في الاصول ايض كما سيفصل القول فيه في محله انش ما ذكر من امكان كونه مجتهدا مطلقا في الاصول فيخرج عن محل البحث مدفوع بانه لا فائدة في فرض كونه مطلقا في استنباط الاصول إذ الكلام في المقام ان المتجزى في مسائل الفروع هل يعتد بظنها شرعا اولا سواء تعلق ذلك الظن بالفروع أو الاصول ولا بل يجرى ذلك في ساير العلوم المرتبطة بالفروع الا ترى انه لو كان متجزيا في الفقه كان جوازه استناده في لفظ الصعيد مثلا إلى ظنه مبنيا على هذه المسألة ولم تيجه القول بجواز استناده إلى ظنه مع عدم القول بحجية ظن المتجزى نظر إلى كونه لغويا غير متجز بحسبه كيف ولو كان كك لجرى في المقلد إذ كان لغويا والظ انهم لا يقولون به وبالجملة ان البلوغ إلى درجة الاجتهاد المطلق قاض بحجية ظنه في المسائل الفقهية وما يرتبط بها من مقدماتها للاستنباط سواء كانت اصولية أو لغويه أو غيرها ولا حجية في شئ من ذلك الظن المقلد في المسائل الشرعية واما المتجزى فيها فالكلام المذكور جار فيه بعينه من غير فرق في ذلك بين كونه مطلقا في ساير العلوم أو متجزيا فيها ايض وما ذكر من جريان الايراد في المتجهد المطلق بين الفساد نظرا إلى قيام الاجماع على حجية ظنه وقد عرفت فساد المناقشة في ثبوت الاجماع ولو سلم فقضاء العقل به بعد انسداد سبيل العلم كاف في الحكم بحجية ولا يجرى ذلك في المتجزى كم عرفت يمكن دفع الدور على التقرير المذكور باختلاف طرفيه نظر إلى ان حكمية بحجية ظن المتجزى مط غير حجيمة بحجية الظن الحاصل للمتسنبط المفروض في خصوص كل مسألة من المسائل الفقهية مما اجتهده فيها كيف ويقع الكلية المذكورة الكبرى في القياس الدال عليه فكيف يتحد معه ليلزم الدور حسبما ذكر في الايراد ومنها ان يق ان صحة اجتهاد المتجرى في المسائل الفقهية وجواز عمله به متوقفة على صحة اجتهاده في ان الاجتهاد تجزى وصحة اجتهاده في تجزى الاجتهاد متوقفة على وقوع المحكوم به بحسب الواقع ودفعه ظاهر الاختلاف معن الصحة في المقامين فان صحة الاجتهاد في المسائل بمعنى جواز عمله على وفق اجتهاده وان لم يكن مطابقا للواقع وصحة الحكم التوقف المتوقف على وقوع المحكوم بمعنى مطابقته للواقع وان لم يتعلق التكليف على حسبه ومنها ان قد تقرر ان شيئا من الظنون لا يكون حجة الابعد انتهائه إلى اليقين فلا يجوز الاعتماد على الظن من حيث انه ظن فح نقول ان علم المتجزى بجواز عمله في مسألة التجزى بالدليل الظن الدال على حجية ظن المتجزى يتوقف على علمه بقبول الاجتهاد للمتجزى اعني حيجة كل ظن للمتجزى فالمفروض ان المسألة المفروضة من المسائل الظنية وعلمه بحجية كل ظن للمجتهد متوقف على علمه بجواز عمله بدليل الظنى الدال عليه إذ المفروض توقف اثباته على ذلك وعدم قيام دليل قطعي عليه والحاصل ان علمه بحجية هذا الظن الحاصل متوقف على عمله بحجية كل ظن من ظنون وعمله بحجية كل ظن من ظنونه له يتوقف على علمه بحجية هذا الظن الخاص وان شئت قلت ان علمه بقيام ظنه مقام العلم من المسائل ولا يمكن دفعه الا بالقول بالفرق بين مسائل الاصول والفقه بان يق ان ان المختلف فيه هو حجية ظن المتجزى في المسائل الفقهية ولا اما المسائل الاوصولية فلا كلام في حجية ظن المتجزى بالنسبة إليها ولذا وقع في كلام شيخنا البهائي حكايه الاجماع عليه وقد عرفت وهنه إذ لا فرق في مقام الحكم بالحجية وجواز العمل بين مسائل الفقه والاصول وغيرهما من المسائل المربوطة بالعمل وان كان موضوع التجزى هو موضوع خصوص مسائل الفقهية نظر إلى اختصاص الاجتهاد واصطلاحا بالمسائل الفرعية دون الاصولية إلى انه لا فرق في البحث عن حجية ظن المتجزى فيها بين الظن المتعلق بها وبغيرها مما يرتبط بها حسبما اشرنا إليه ومنها ان علم المتجزى بجواز علمه بظنه في المسائل ان مسألة التجزى ايض من جملة المسائل الظنية وعمله بجواز بنائه عليه موقوف على علمه بحجة الظن الحاصل له ويرد عليه ان علمه بحجية ظنه في المسائل هو عين علمه بقبول الاجتهاد للتجزى إذ مفاده هو حجية كل ظن حاصل للمتجزى في المسائل الفقهية ومقدماتها فلا يتجه لزوم الدوام إذ هو فرغ مغايرة للطرفين نعم هو من توقف الشئ على نفسه وهو كاف في المقام فان وان لم يكن دورا في الاصطلاح الا انه نظيره في المفسدة بل هو واضح فسادا منه في وجه وما قد يق من انه ان اريد بتوقف علمه بجواز بظنه في المسائل على علمه بقبول الاجتهاد للتجز ى ان علمه بجواز اجتهاده في المسائل الفقهية موقوف على علمه بصحة اجتهاده في تلك المسألة ليس اجتهادا في المسألة الفقهية يتوقف على جواز التجزى في الاجتهاد وانما هي مسألة اصولية ولا خلاف في جواز التجزى في الاوصول على انه قد يكون مجتهدا مطلقا فيه وان كان متجزيا في الفروع إذ لا ملازمة بين الامرين وان اريد به ان علمه بجواز علمه له بظنه في المسائل اصولية كانت أو فروعية يتوقف على علمه بقبول الاجتهاد للتحري فهو على اطلاقه مما إذا لا توقف للعلم بحجة ظنه في المسائل الاصولية على صحة التجزى في المسائل الفقهية فمدفوع بما مربيانه من عدم العلم الفرق في الحكم بحجية ظن المتجزى في المسائل الفقيهة والاصولية وغيرهما مما يتوقف عليه استبناط الاحكام الشرعية فمنع التوقف في المقام غير متجه وفرض كونه مط في استنباط الاحكام الاصولية غير مفيد كما عرفت والذى يقضى التحقيق في المقام ان يق ان استنباط المتجزى اما ان يكون بالنسبة إلى المسائل القطعية أو الظنية وعلى الثاني فاما ان يتفق له القطع بالمسألة أو لا وعلى الثاني فاما ان يراد معرفة جواز التجزى في الاجتهاد وعدمه في نفسه ولو كان الحاكم به مجتهدا مطلقا على نحو غيرها من المسائل ويراد معرفة الحكم بالنسبة إلى معرفة تكليف المتجزى نفسه في جواز بنائه على ما يستنبطه في المسائل إذا ذهب إلى جواز التجزى وحجية ظن المتجزى وعلى كل حال فاما ان يراد معرفة حاله في جواز رجوعه إلى ظنه أو جوازه رجوع غيره إليه في الفتيا وامضا حكوماته في القضاء فنقول لا ينبغى الت ظاهر في حجية ما يحصله من الدلالة بالنسبة إليه في الصورتين الاوليين إذ لا مزيد على القطع في معرفة ا لتكاليف فبعد حصول القطع بالحكم لا مج للت في حجيته ولو حصل له القطع بكونه مؤدى الادلة الموجودة وان من خالفه فيه مخطئ قطعا كما قامت عليه الادلة الشرعية فيمكن الوصول إليه ففى جواز اتكاله عليه وجهان من عدم حصول القطع بالواقع ________________________________________