[ 474 ] وانتهائه بذلك إلى اليقين حيث لم يقم دليل قاطع على حجية ظن المجتهد في المقام كما عرفت من ملاحظة ادلتهم لم يصح له الاعتداد بظنه فيكون جاهلا بتكليفه فيما حصل له طن بالحكم من المسائل التى اجتهد فيها ومع اندارجه في الجاهل يتعين عليه الرجوع إلى المجتهد في استعلام الاحكام الشرعية لما دل من الادلة ومن وجوب رجوع الجاهل إلى المجتهد فينظم قياس بهذه الصورة المتجزى جاهل بتكاليفه المتعلقة به في الشريعة وكل جاهل يجب عليه الرجوع إلى العالم اما الصغرى فلما قررناه واما الكبرى فللادلة الدالة عليه المقررة في محله وقد يناقش فيه بعدم ظهور شمول ما دل على وجوب التقليد لمثله لعدم شمول الاجماع للمقام نظرا إلى شياع الخلاف فيه بل ذهاب الاكثر إلى خلافه وما غير ذلك من الادلة الدالة عليه لو قلنا لشمولها كك فهى ايض ظواهر لا تفيد القطع وقد يذب عنه بان وقوع الخلاف في المقام انما هو من جهة البناء على حجية ظنه واما مع البناء على عدم الاعتماد به وعدم حجية فلا ريب في وجوب تقليده ثالثها الاستصحاب فان قبل البلوغ إلى درجة التحرى كان ملكفا بالتقليد فيجب عليه التقليد إلى ان يثبت خلافه ببلوغه إلى درجة المطلق ان حصل له ذلك والقول بعدم جريانه فيمن بلغ درجة التجزى اول بلوغه أو قبله فلا يتم به المدعى مدفوع بامكان تيميم المقص ح بعدم حصول القول بالفصل فيه ان جواز احتجاج المتجزى بالاصل المذكور اول الكلام إذ لا فرق بين اجرائه الاستصحاب في المقام أو في المسائل الفقيه مما يجرى فيه ذلك فلا يصح استناده إلى ذلك الا بعد اثبات كونه حجة في شانه ومعه يتم المدعى ولا حاجة إلى الاستناد على الاستصحاب على انه منقوض بما إذا بلغ درجة الاجتهاد المطلق ثم صار متجزيا فان قضية الاستصحاب ح بقائه على العمل بظنه رابعها غير مقبولة عمر بن حنظلة المروية عن الصادق انظروا إلى ذلك من كان منكم قد ورى حديثا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فارضوا به حكما قد جعلته عليكم حاكما فان الجمع المضاف حقيقة في العموم فان لم يكن يراد به الاستغراق الحقيقي فلا اقل من حمله على العرفي بان يعرف جملة وافية من الاحكام بحيث يعد مع علمه بها عارفا بالاحكام وقد يناقش فيه بان كون الاضافيه فيه جنسية بقرينه ما يقدمه من المفرد المضاف الظاهر في الجنسية وليجمع بينه وبين رواية ابى خديجة المتقدمة ومع الغض عن ذلك فاقصى ما يفيده الرواية اعتبار الاطلاق في نصبه للقضاء والرجوع إليه في الحكومات واين ذلك من الرجوع إليه في الفتيا بل حجية ظنه بالنسبة إلى نفسه كما هو المدعى ودعوى الملازمة بين الامور المذكورة ممنوعة فلا يثبت بها المدعى ولو سلم ذلك فليس في الرواية دلالة على اعتبار الظن سواء تعلق بالكل وبالبعض إذ المفروض فيها هو العلم الظاهر في اليقين الا ان يق انه إذا اعتر الاطلاق في نصبه للقضاء في صورة تحصيله العلم بالاحكام فاعتباره عند تحصيله الظن بالاولى ولو سلم حمله على الاعم من الظن فاقص ما في الرواية الدلالة على اعتبار ظن المجتهد المطلق واما ظن المتجزى فلا دلالة فيها على اعتباره ولا عمده خامسها ان القول بجواز رجوع التجزى إلى ظنه يستلزم الدور وقد يقرر ذلك بوجوه منها ما قرره الفاضل الجواد من ان صحة اجتهاد المتجزى في مسائل الفروع متوقفة على صحة اجتهاده في مسألة المتجرى وصحة اجتهاده في مسألة التجزى وموقوفه على صحة اجتهاد المتجزى مط لكنها من جزئيات تلك المسألة حيث انها مسألة اجتهادية فالموقوف عليه في الثاني وان لم يكن خصوص المتوقف في الاول لكنه اعم منه بحيث يندرج ذلك فيه اندراج الخاص تحت العام الاصولي وهو كاف في لزوم الدور واورد عليه بمنع كون صحة اجتهاده في مسائل الفروع متوقفة على صحة اجتهاده في مسألة التجزى وانما يتوقف على صحتها نفسها ومع الغض عنه فالتوقف فرغ وظ ان صحة اجتهاده في المسائل الفرعية هي عين صحة اجتهاده في تجزى الاجتهاد قلت ان اريد بتوقف صحة اجتهاده في مسائل الفروع على صحة اجتهاده في جواز التجزى ان مطابقة اجتهاده في الواقع يتوقف على ذلك فهو واضح الفساد إذ لا يعقل توقف بينهما وان اريد ان جواز عمله بما اجتهد فيه من المسائل يتوقف على جواز علمه بما اجتهد فيه من جواز التجزى ففيه ايض ذلك وانما يتوقف على جواز التجزى في نفسه كما ان جواز علمه بما اجتهده من جواز التجزى يتوقف على ذلك ايض فغاية الامر ان يكون عالما بالجواز فلا يعقل الدور على شئ من التقرير المذكورين ويمكن ان يق ان المراد بذلك ان حكم المتجزى بجواز اجتهاده في المسائل الفقية وجواز عمله به في حكمه بصحة اجتهاده في جواز التجزى وح فالتوقف ظاهر لا اشكال فيه لوضوح ان حكمه بجواز عمله في كل مسألة اجتهد فيها بالظن المتعلق فيها منبى على ثبوت كلية الكبرى الواقعة في استدلاله على جواز علمه بظنه في تلك المسألة كما ان المجتهد المطلق يتوقف حكمه بجواز عمله بظنه في خصوص المسائل على ان كل ما يظنه المجتهد المطلق أو عن الادلة الخاصة حجة في شانه لتنظيم له قياس بهذه الصورة هذا الظن مما حصل للمجتهد المطلق وكالظن حصل للمجتهد المطلق فهو حجة في حقه لينتج ان ظنه المتعلق بكل من المسائل الخاصة حجة في حقه فان نظير ذلك جاز في حق المتجزى وبيانه لكلية الكبرى هو اثبات للمتجزى فانكار التوقف مما لا وجه له ودعوى اتحاد الامرين غير معقول ايض وتوقف حكمه بصحة اجتهاده في جواز التجزى على حكمه بحجية ظن المتجزى مط ظاهرا ايضا ان ذلك ايض مسألة ظنية على نحو ساير المسائل الفقهية فيتوقف علمه بحجية ظنه فيها على تلك الكلية الواقعة في كبرى القياس الدال على حجية ظنه به وقد يورد عليه بان الحكم بقبول الاجتهاد للمتجزى من المسائل الاصولية فيتوقف جواز الاجتهاد في الفروع على جواز الاجتهاد في تلك المسألة الاصولية ليتوقف جواز الاجتهاد في تلك المسألة على جواز التجرى في الاجتهاد مط بل على جواز التجزى في المسائل الاصولية وهو خارج عن محل المكلام بل لا خلاف في جوازه على ما قيل فلا دور وايض لا ملازمة بين التجزى في مسائل الفروغ والتجزي في الاصول فقد لا يكون متجزيا في الاصول بان يكون قادرا على استنباط جميع ما مسائله بل محصلا له عن ادلتها فلا يتوقف العلم بالتجزى في الاجتهاد على العلم بالتجزى اصلا كيف ولو ذكر لجرى ذلك بعينه في شان المطلق إذ جواز اجتهاده في المسائل الفقية يتوقف على جواز الاجتهاد وهو ان اجتهاده في هذه المسألة يتوقف على جواز اجتهاده في المسائل تكون تلك المسألة ايض كغيرها من المسائل والجواب في المقامين امر ________________________________________