وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 473 ] في الاجتهاد ولما كان محلا للخلاف فظهر ان استنباط الاحكام على النحو المذكور خارج عما هو محل الكلام فلا حجة فيه على ما هو مورد النزاع في المقام الرابع ظواهر عدة من الاخبار منها مشهوره ابى خديجة المروية في الفقيه وغيره وقد دعى اشتهارا بين الاصحاب واتفاقهم على العمل بمضمونها فينجز بذلك ضعفها وفيها انظروا إلى رجل منكم بعلم شيئا من قضايا فاجعلوه بينك قاضيا فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه وورد الرواية في القضاء لا يمنع من دلالتها على المدعى للاتفاق على عدم الفرق بين القضاء والافتاء وقد يناقش فيه بان المذكور في الرواية خصوص العلم ولا شك في جواز عمل المتجزى به انما الكلام في ظن الحاصل له ولا دلالة في الرواية على جواز أخذه به وحمل العلم على الاعم من الظن وان كان ممكنا الشيوعه في الاستعمالات سيما في الشرعيات الا انه مجاز لا يصار الا بدليل ومجرد الاحتمال غير كاف في مقام الاستدلال وحمل قوله ع عرف احكامنا في مقبولة عمر بن حنظلة على الاعم من الظن نظرا إلى الاجماع على عدم اعتبار خصوص العلم به في الاخذ بقول المطلق لا يكون دليل على حمل العلم هنا ايض على ذلك بامكان الفرق بين الامرين وقد يجاب عنه بقيام الاجماع على اعتبار الاجتهاد في القاضى فان كان ما يظنه ذلك العالم بالبعض حجة بثبوت المقص وان لم يكن مجتهدا فليزم الحكم بصحة قضاء من لم يبلغ درجة الاجتهاد وهو كما عرفت خلاف الاجماع فت ومنها مكانته اسحق بن يعقوب إلى الحجية ع وفيها واما الحوادث الوقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله فان ظاهر اطلاقها يعم القضاء والافتاء ويتناول ما لو كانوا قادرين على جميع استنباط الاحكام اولا وقد يناقش فيه بان امره ع بالرجوع إليهم في الحوادث الواقعة شاهد على كون الرجوع إليهم عالمين ولو قادرين على استنباط الجميع إذ لا يمكن ارجاعهم إلى غير القادر على الاستنباط ولا يكون ذلك شان المتجزى وقد يدفع ذلك بان غاية الامر اعتباره قدرة الكل على استنباط الكل ولا يلزم من ذلك اقتدار كل من الاحاد على الكل لئلا ينطبق على المدعى ومنها مكاتبة ابن ما هوية واخيه إلى ابى الحسن الثالث ع المروية في كش حيث سالاه عمن ياخذا معالم دينهما فكتب ع اليهما فاعتمدا دينكما على كل حس في حسبنا وكل كثير القدم في امرنا كأنهم كاخوكما ومنها ما عن تفسير الامام فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حايطا لدينه مخالفا عما هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه فان ظاهر اطلاقهم يعم المتجزى في الجملة بناء على شمول لفظ الفقيه من قدر على استنباط جملة وافية من الاحكام وعرفها عن الادلة وان عجز من الباقي وفيه تأمل ويمكن الايراد على الاسناد إلى تلك الاخبار بان اقصى ما يستفاد من اطلاقها على فرض دلالتها الظن بجريان في المتجزى ومن المقرر عدم جواز الاستناد إلى الظن من حيث فلا يصح اعتماد المتجزى عليها نعم لو قام دليل على حجيت الظن الحاصل من الاخبار ومط ثم الاستدلال الا انه محل المنع لعدم قيام الاجماع عليه كك كيف ولو سلم ذلك لكان بنفسه حجة مستقلة على جواز التجزى من غير حاجة إلى ضمها إلى ذلك حجة القول بالمنع من التجزى وجوه احدها اصالة المنع من العمل بالظن الثابت من العقل والعمومات الناهية عن الاخذ به كتابا وسنة خرج عنه ظن المجتهد المطلق بالاجماع فيبقى غيره تحت الاصل إذ لم يقم دليل قطعي على حجية الظن كما قام على حجية فلن ظن المجتهد المطلق وفيه ان الاصل كما قضى بالمنع من العمل بالظن كذا قضى بالمنع من التقليد عليه بل هو الولى بالترجيح لكون كاشفا عن الواقع في سبيل الرجحان بخلاف التقليد إذ لا يدور مدار ذلك سيما فيما إذا قضى الظن الحاصل للمتجزى بخلافه ويمكن دفعه بما مرت الاشارة إليه من ان ما دل على عدم جواز رجوعه إلى ظنه لما قضى بعدم حجية ظنه في شانه كان الظن الحاصل له كعدمه فيندرج ح في عنوان الجاهل فلا يندرج فيما دل على المنع من التقليد والقول بفضلهما ما دل على المنع من التقليد ايض باندراجه في العالم لانتفاء الواسطة بين الامرين مدفوع بان ما دل على المنع من التقليد لا يفيد جواز عمله بالظن إذا اقصى الامر قضاء الاطلاقين بعدم جواز عمله بشئ منهما لكن بعد دلالة الاطلاق الاول على عدم جواز عمله بالظن يتعين عليه الاخذ بالتقليد لاندارجه ح بذلك في عنوان الجاهل حسبما ذكرنا لايق انه بعد قضاء الاطلاقين بعدم جواز عمله بكل من الظن والتقليد وقضاء الاجماع بكون وظيفة الشرع الاخذ باحد الوجهين لابد من ملاحظة الترجيح بين الامرين أو التخيير فلا يصح الحكم بتحكيم الاول نظر إلى ما ذكر أو نقول ذلك انما يتم هناك دليل على وجوب رجوعه إذ إلى التقليد و اما إذا افاد على عدم جواز عمله بالظن على اندارجه في الجاهل ولم يفد ما دل على المنع من التقليد سوى منعه من الرجوع إلى الغير كان الاول حاكما على الاخير بملاحظة مادل على وجوب رجوع الجاهل إلى العالم لوجوب تقديم الخاص على العام وليس الحكم بوجوب التقليد عليه الا بملاحظة ذلك لا بمجرد تحكيم الاطلاق الاول على الاخير وبالجملة دلالة الا طلاقين على ما ذكرنا بكون قضية ما دل على وجوب رجوع الجاهل إلى العالم ولزوم التقليد فلا يبقى تردد بين الاخذ باحد الاطلاقين ليرجع إلى التخيير أو غيره فان قيل ذلك مغلوب على المستدل الدلالة الاجماع على حجية الظن على من ليس شانه التقليد فإذا رجع دل الاطلاق الثاني على عدم جواز التقليد في شان المتجزى اخذ بما يتقضيه الاجماع من وجوب رجوعه إلى الظن لكونه حجة في شان غير المقلد والحاصل انه كما قضى ما دل على المنع من العمل بالظن باندراجه في الجاهل فيدل ما دل على وجوب التقليد في شان التقليد الجاهل على وجوبه في شانه كذا قضية ما دل على حجية الظن في شان غير المقلد هو وجوب اخذه بالظن قلت لولا اقتضاء الاطلاق الا قل بنفسه على اندارجه في الجاهل وعدم اقتضاء الثاني كك اندارجه في المجتهد صح ما ذكر نظرا إلى قضاء الاطلاق الاول بعدم اندارجه في المجتهد فيلزم اندراجه في المقلد للاجماع على لزوم التقليد في شان غير المجتهد وقضاء الاطلاق الثاني إلى منعه من التقليد فيرجع إلى الظن لقيام الاجماع ايض على حجية الطن بالنسبة إلى غير المقلد اعني المجتهد فلا وجه لتحكم احد الاطلاقين على الاخر من غير قيام دليل عليه واما بعد ملاحظة اندراجه في الجاهل بنفس ملاحظة الاطلاق وعدم دلالة الثاني على اندارجه في العالم يكون قضية الاطلاقين المذكورين عدم جواز اخذ الجاهل المفروض بالظن والتقليد وح فلا ريب في لزوم ترك الطلاق الثاني للدليل الخاص القاضى بوجوب تقليد الجاهل فت ثاينها انه قد قام الدليل على عدم العبرة بالظن من حيث انه ظن وانما يصح الاعتماد عليه بعد قيام القاطع على الاعتداد به ________________________________________