وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 39 ] في المشترك قصور في الدلالة على المعنى وانما طرء قصور في الدلالة على خصوص المراد من جهة تعدد الاوضاع ولذا جعلوه مخالفا للاصل نظرا إلى منافاته للحكمة المذكورة في الجملة وبالحملة اصالة حمل اللفظ على المعنى الحقيقي والحكم بكونه مرادا للمتكلم عند الدوران بينه وبين المعنى المجازى مما لا كلام فيه في الجملة وعليه مبنى المخاطبة وهو المدار في فهم الكلام من لدن زمان ادم إلى لان في كافة اللغات وجميع الاصطلاحات نعم قد يتامل في ان القاعدة المذكورة هل هي من القواعد الوضعية المقررة من الواضع بتعيينة ووضعه سوى وضعه المتعلق بالالفاظ فيكون مستفادا من ملاحظة السيرة والطريقة المستمرة حسب غيره من الاوضاع العامة والقواعد الكلية المتلقات منه أو انه لا حاجة فيها إلى وضع سوى وضع الالفاظ لمعانيها إذ بعد دلالة الالفاظ على المعاني يكون التصدى لاستعمالها في مقام البيان مع شعور التكلف وعدم شعور غفلته وذهوله شاهدا على ارادة معناه ومدلوله فيكون كدلالة الاشارات على مقصود المشير فيكون الاصل المذكور متفرعا على الوضع من غير ان يكون متعلقا لوضع الواضع وان كان الغاية الملحوظة في الالفاظ هو فهم المراد إذ لا يلزم من ذلك ان يكون مترتبها عليه بلا واسطة وقد يق‍ ان يكون الالفاظ موضوعة للدلالة على معانيها من حيث كونها مرادة للمتكلم مقصودة فالوضع هو تعين اللفظ أو تعيينه ليدل على كون المعنى مرادا للمتكلم لا لمجرد الدلالة على المعنى واحضاره بالبال كما هو الظاهر وكان ذلك مراد القائل بكون الدلالة تابعة للارادة لانتقال الدلالة المذكورة في المجاز بعد قيام القرينة الصارفة لا ما يترااى من ظاهره لوضوح فساده على هذا الوجه ايضا تكون دلالة الالفاظ على كون معانيها مقصودة للمتكلم وضعيته فيكون الاصل المذكور مستندا إلى الوضع ايضا الا انه الوجه المذكور بعيد عن ظاهر الاوضاع فان الظاهر كان الحاصل من نفس الوضع مجرد الاحضار ودلالة اللفظ على كون ذلك مرادا للمتكلم حاصلة بعد ذلك بامر اخر فتعين ح احد الوجهين الاخيرين وكيف كان فنقول ان اجراء الاصل المذكور اما ان يكون من المخاطب أو غيره وعلى التقديرين فاما ان يعلم انتفاء القرينة المتصلة والمنفصلة اولا فمع العلم بالخلو عن القرينة المانعة لا تأمل في اجراء الاصل من المخاطب وكذا من غيره واما مع انتفاء العلم بها وعدم اطلاعه على قيامها فهو ايضا حجة بالنسبة إلى المخاطب بجريان الطريقة عليه من غير توقف على الاستفسار ولو مع امكانه حسبما بيناه وورود السؤال ح عن حقيقه الحال في بعض الموارد من جهة الاحتياط والاخذ بالجزم لا لعدم جواز الاخذ بالظاهر واما بالنسبة إلى غير المخاطب سيما مع عدم الحضور في مجلس الخطاب فقد يتامل في جريان الاصل المذكور خصوصا مع طول المدة وتعارض الادلة وظهور القرائن المنفصلة الباعثه على الخروج عن الظ بالنسبة إلى كثير من الخطابات الواردة أو الاخذ بالاصل المذكورة في ذلك غير ظاهر من الدليل المتقدم لعدم ابتناء المخاطبات العرفية على مثل ذلك ليمكن الاستناد فيه إلى الوجه المذكور نعم الدليل على الاخذ بالظنون المتعلقة بالاحكام الشرعية منحصر عندنا فيما دل على حجية مطلق الظن بعد انسداد باب العلم فيتفرع ذلك على الاصل المذكور دون ما ذكر من قيام السيرة القاطعة والاجماع المعلوم على حجية الظ فان القدر الثابت من ذلك هو القسم الاول خاصة كما يستفاد مما ذكروه بعض افاضل العصر قلت من الواضح المبين ان علماء الاعصار في جميع الامصار مع الاختلاف البين في ارائهم وطريقتهم والتفاوت الواضح في كيفيته استنباطهم وسلايقهم اتفقوا على الرجوع إلى الظواهر المأثورة والاستناد إلى ما يستفاد منها و الاخذ بما تدل عليها وان اختلفوا في تعيين الحجة منها بحسب الاسناد وما يصلح من تلك الجهة للاعتماد نعم ربما يقع خلاف ضعيف لبعض متأخري الاخباريين في الظواهر القرانية لامورا تضح فسادها في محله وقد اعترف بذلك الفاضل المذكور بالنسبة إلى الكتاب نظرا إلى ان الظاهر ان الله تع‍ يريد من جميع الامة فهمه والتدبر فيه والعمل به وقال ان ذلك طريقة اهل العرف في تأليف الكتب وارسال المكاتب والرسايل إلى البلاد النايبه ومن البتين ان هذا الوجه بعينه جار في ساير الروايات والاخبار الواردة بعد فرض حجتيها ووجوب العمل بمضمونها إذ هو الطريق في استنباط المطالب من الالفاظ وبالجملة ان جواز العمل بالظواهر اللفظية مما قام عليه اجماع الفرقة من قدمائها ومتاخريها ومجتهديها واخباريها بل الظاهر اجماع الامة عليها على مذاهبها المتشعبة وارائها المتفرقة وقد حكى الاجماع عليه جماعة من الاجلة حتى انه قد صار عندهم من المشهورات المسلمة حجة الظن في الموضوعات يعنون بها الموضوعات اللفظية إذ ساير الموضوعات يعتبر فيها القطع أو الاخذ بالطريق الخاصة المقررة في الشريعة مما ادعاه الفاضل المذكور من الفرق بين الصورتين وقصره مورد الاجماع على الاول من الوجهين المذكورين بين الفساد نعم غاية الامر المناقشة في الجراء الوجه المتقدم في الاخير إذ قد يتامل في جريان طريقة اهل اللسان عليه إذ القدر الثابت عن طريقتهم جريان تلك بالنسبة إلى المخاطبين دون غيرهما إذا المدار في التفهيم والتفهم على فهمهما واما ما ذكرناه من الاجماع وهو جار في المقام قطعا فليس حجية الظن المذكور محل كلام اصلا بل هو من الظنون الخاصة التى دل على حجتيها الاجماع الامة على انه لا يبعد القول بجريان طريقة الناس في العادات على ذلك ايضا كما يظهر من ملاحظة تغايرهم للاشعار والعبارات المنقولة عن السلف وكذا الحال في المكاتيب المرسومة (والوصاياء خ‍ ل‍) والقضاياء المكتوبة في الدفاتر ونحوها وان كان المخاطب بها خصوص بعض الاشخاص فانهم لا زالوا يفسرونها على مقتضى قانون اللغة والقواعد العربيته ويحكمون بارادة ما يظهر منها بمقتضى الاصول المقررة وبالجملة لا تجد منهم فرقا بين المخاطبين وغيرهم في حمل العباير على ظواهرها واجراء احكامها عليها بل نجدهم مطبقين على الحكم بها من غير فرق بين المقامين وقد اشار غير واحد منهم إلى ونبه على جريان الطريقة عليه بقى الكلام في ان اصل المذكور هل يناط بوضع اللفظ فلا يخرج عن مقتضاه لا بعد قيام الدليل على ________________________________________