وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 40 ] على الخروج عنه أو انه انما يدور مدار الظن فلا يصح البناء عليه بعد انتفاء المظنة بالمراد ولو من غير حجة شرعية صالحة للاعتماد كما إذا عارض القياس أو الاستحسان اطلاق الخبر الصحيح وقضى الظن الحاصل من ذلك بانتفاء الظن بارادة الظاهر من العبارة فحصل الشك بعد تصادمها أو غلب الظن الحاصل من الجهة الاخرى وكذا الحال ما لو دل خبر ضعيف على تخصيص العام وحصل الشك في صدق الخبر وكذبه فان الشك في ذلك قاض بالشك في البناء على العام بل وكذا لو شك في ورود مخصص للعام لم يصل الينا كما إذا كان هناك من الشواهد ما يقضى بالشك المذكور فيتساوى احتمال وجوده وعدمه وبالجملة انه لا يبنى على حمل اللفظ على ما يقتضيه الوضع الا مع حصول الظن بارادة الموضوع له وانتفاء ما يقضى بالشك في ارادته نظرا إلى ان الحجة في المقام هو الظن الحاصل من ذلك فإذا فرض انتفاء المظنة لم ينهض حجة فالامور المذكورة وان لم تكن حجة الا انها مانعة عن الاستناد إلى الحجة مسقطة لها عن الحجية وقد نبه على ذلك بعض افاضل المتأخرين حيث قال ان اصالة الحقيقة لم يثبت دليل على اعتبارها ولو مع انتفاء المظنة لان القدر الثابت هو حجية ما هو مظنون بالنسبة إلى العالم بالاصطلاح واما ازيد منه فلم يثبت فظاهر كلامه المنع من الحجية مع انتفاء المظنة والظاهر من جماعة من الاصحاب البناء على الاصل المذكور مط إلى ان يقوم دليل على خلافه كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في طى المسائل وفى كلام بعض الافاضل ان تحقيق القول بلزوم العمل بظواهر الالفاظ إذا حصل الظن بالواقع وبارادة المتكلم منها ظواهرها واما مع الشك في ذلك فلا يجوز التعويل عليها الا ان يقوم دليل على لزوم العمل بها من باب التعبد والقدر الثابت هو ما إذا عارضا ما يوجب الشك أو الظن بخلافها مما لم يقسم عليه دليل من الشرع على حجيته والحاصل ان الاصل المنع من العمل بها بدون الظن الا ان يقوم دليل على لزوم العمل من باب التعبد على مورد الدليل قلت والذى يقتضيه التحقيق في المقام ان يق بالفرق بين ما يكون باعثا على الخروج عن الظاهر بعد حصول الدلالة بحسب العرف وانصراف اللفظ إليه في متفاهم الناس وما يكون مانعا من دلالة العبارة بملاحظة العرف وباعثا على عدم انصراف اللفظ إليه بحسب المتعارف في المخاطبة وان لم يكن ظاهر في خلافه صارفا إليه عن ظاهره وقد ينزل عليه ما حكيناه عن بعض افاضل المتأخرين من المنع عن الاصل المذكور الا مع الظن بمقتضاه وما حكيناه عن بعض الجماعة من البناء على الاخذ به الا مع قيام الدليل على خلافه ولو فرض اجرائهم له في غير المحل المذكور فهو من الاشتباه في مورده كما يتفق كثيرا في ساير الموارد من نظايره وفى طى كلمات الاصحاب شواهد على التنزيل المذكور فيرتفع الخلاف في المعنى وكيف كان ففى الصورة الاولى يصح الاسناد إلى ظاهر العبارة حتى يثبت المخرج ومجرد الشك في حصوله أو الظن الغير المعتبر لا يكفى فيه فلو شك في ورود مخصص على العام أو ظن حصوله من غير طريق شرعى وجب البناء على العام ويدل عليه عمل العلماء خلفا عن سلف بالعمومات وساير الظواهر على نحو المذكور حتى يثبت المخرج بطريق شرعى كيف ومن المسلمات بينهم حجية استصحاب العموم حتى يثبت التخصيص واستصحاب الظاهر حتى يثبت التأويل ولم يخالف فيه احد من القائلين بحجية الاستصحاب في الاحكام والمنكرين له وقد حكموا الاجماع عليه من الكل كما سيجيئ الاشارة إليه في محله انشاء الله تع‍ والحاصل انه بعد قيام الحجة ودلالتها على شئ لابد من الاخذ بمقتضاها والوقوف عليها حتى يقوم حجة اخرى قاضية بالخروج عن ظاهرها وترك ما يستفاد منها والظ ان ذلك طريق جارية بالنسبة إلى التكاليف الصادرة في العادات من المولى العبده والوالد لولده والحاكم لرعيته وغيرهم بل وكذا الحال في غير التكاليف من ساير المخاطبات الواقعة بينهم واما الثانية فلا يتجه منها الاستناد إلى ظاهر الوضع إذا الحجة في المخاطبات العرفية انما هو ظاهر العبارة على حسب المفهوم في العرف والعادة فإذا قام هناك ما يرجح الحمل على المجاز لابان يرجحه على الحقيقة بل بان يجعل ذلك مساويا للظهور الحاصل في جانب الحقيقة لم يحصل التفاتهم بحسب العرف لتعادل احتمالين وان كان الظهور الحاصل في احدهما وضعيا وفى الاخر عارضيا فيلزم التوقف عن الحكم باحدهما حتى ينهض شاهد اخر يرجح الحمل على احد الوجهين إذ ليس انفهام المعنى من اللفظ مبنيا على التعبد وانما هو من جهة حصول الظهور والدلالة العرفية على المراد والمفروض انتفاؤها في المقام ومن هنا ذهب جماعة إلى التوقف في المجاز المشهور فلا يحمل اللفظ عندهم على خصوص الحقيقة أو المجاز الا بعد قيام القرينة على ارادة احد المعنيين منهم المضره في كلامه في الكتاب كما سيجيئ الاشارة وقد خالف فيه جماعة فرجحوا الحمل على الحقيقة واخرون فحملوه مع الاطلاق على المجاز والاظهر بمقتضى ما بيناه التفصيل والقول بكل من الاقوال المذكورة بحسب اختلاف مراتب الشهرة فان لم تكن بالغة إلى حد يعادل الظهور الحاصل من ملاحظتها ظهور الحقيقة تعين الحمل على الحقيقة والا فان كان معادلا للحقيقة في الرجحان لزم التوقف فلا يحمل اللفظ على احد المعنيين الا لقرينة دالة عليه وان كانت ملاحظة الاشتها رجحة للحمل على المجاز بان كان الظهور الحاصل منها غالبا على الظهور الحاصل من الوضع كان المتعين حمله على المجاز ويجرى ما ذكرناه من التفصيل بالنسبة إلى ساير القراين القائمة في المقام مما تنظم إلى ظاهر الكلام فانه قد يقرب المعنى المجازى إلى الفهم من غير ان يبلغ به في الظهور إلى درجة الحقيقة فتعين معها الحمل على الحقيقة ايضا وان ضعف فيها الظهور الحاصلة قبلها أو تجعله مساويا لارادة الحقيقة غالبا عليها فيتوقف في الاول ولا يحمل اللفظ على الحقيقة مع عدم كون القرينة صارفة عنها إلى غيرها وان صرفته عن الحمل عليها وجعلت ارادة المجاز مكافئة لارادتها فدار الامر بين ارادته وارادتها ويتعين حمله على المجاز في الاخير لبناء المخاطبات على الظنون الحاصلة من العبارات سواء كانت حاصلة بملاحظة الاوضاع أو انضمام القراين على اختلاف مراتبها في الوضوح والخفاء اذلا يعتبر في القرينة القطع بالمراد فظهر بما قررناه انه لا وجه لاعتبار حصول الظن بالفعل بما هو مقصود المتكلم ________________________________________