وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 37 ] نوع من انواع العلايق المقررة وهو ظاهر لمن تأمل في الاستعمالات الجارية بحيث لا يعتريه شبهة وما تصدوا له من انواع حصر العلايق في الوجوه المذكورة في كتبهم فانما هو مبنى على الغالب ولذا وقع الاختلاف في تعدادها بحسب اختلافهم في كثرة التبتع في اضناف المجاز وقلته من غير بيانهم على وقوع اختلاف في ذلك فملاحظة تلك الخصوصيات غير معتبرة في صحة التجوز اصلا وانما الملحوظ فيها هو ما ذكرنا فهو المناط في الترخيص وانطباقه على تلك الخصوصيات من قبيل الاتفاق من غير اعتبار في الترخيص لخصوص الجهات ولذا وقع الاختلافات في ارجاع بعضها إلى البعض واقتصر بعضهم جماعة على عدة من العلايق بارجاع الباقي إليها والحق كما عرفت ارجاع الجميع إلى امر واحد وهو ما قررناه كيف ولو كان المصحح للاستعمال هو خصوص العلايق المقررة كما هو قضية ما ذكروه لكان الملحوظ حين الاستعمال ادراج العلاقة الحاصلة في خصوص المقام في واحد منها ليصح الاقدام على استعماله نظرا إلى اناطة الترخيص به ومن العلوم حلافه ولصح استعمال المجاز كليا مع حصول واحد منها مع انه بين الفساد إذ لا يصح التجوز في كثير من الامثلة مع حصول نوع العلاقة المعروفة ولو مع حصول الشرط الذى اعتبروه في بعضها كاستعمال الجزء في الكل ولذا قال قد يصح الاستعمال مع انتفاء ما اعتبروه من الشرط كاستعمال اليد في الانسان كما في الحديث المشهور على اليد ما اخذت حتى تؤدى مع انها لا ينتفى الكل بانتفائها ويصح استعمال مجاز بعينه في مقام دون اخر كما في المثال المذكور واستعمال الرقبه في الانسان فانه انما يصح فيها تعلق به الرق أو العتق ونحوهما لا في ما سوى ذلك كان يقول رايت رقبته أو زرت رقبة ونحوهما فظهر انه انما يدور الامر في كل من العلايق مدار ما قلناه والقول بان الترخيص الحاصل في المجازات مقتض لصحة الاستعمال وليس علة تامة في ذلك كما في اوضاع الحقايق وحصول المقتضى إذا قارن وجود المانع اعني يفنهم من الاستعمال في خصوص بعض المعاني لم يعمل عمله فلا مانع من عدم اطراد العلايق وعدم جواز الاستعمال مع وجودها مدفوع بانه لا حاجة إلى التكلف المذكور مع ان الظاهر من ملاحظة موارده عدم حصول المقتضى لصحة الاستعمال هناك حيث انه لا فارق بينها و وبين المعاني التى ليست بينها وبين المعاني الحقيقة مناسبة ظاهرة كما هو ظاهر بعد ملاحظة العرف لا ان المقتضى لصحة الاستعمال موجود هناك وانما يمنع عنها وجود المانع وقد يحتج للقول باعتبار نقل الاحاد تارة بانه ما لم ينقل عن اهل اللسان خارج عن اهل اللغة لانحصارها في الحقيقة والمجاز غير المنقول ليس من الاول قطعا ولا من الثاني إذا المجاز اللغوى ما كان المتجوز فيه هو صاحب اللغة فيخرج حينئذ عن العرتية فلا يصح استعماله فيه في تلك اللغة ويقتضى وجوده في القران بعدم كونه جميعه عربيا وقد وصفه تع‍ بكونه عربيا الظ في كونه كله عربيا وتارة بانه لو لم يحتج إلى نقل الاحاد لما ذكروا المعاني المجازية في كتب اللغة واقتصروا على بيان المعاني الحقيقية مع انهم لا زالوا يذكرون المجازات جسما يذكرون الحقايق وانت خبير بوهن الوجهين اما الاول فبان استعمال المجاز لما كان عن ترخيص الواضع صح اندراجه في العربي لما عرفت من كون ذلك نحوا من الواضع وايضا يكفى في اندراجه في العربية وقوعه من اتباع اهل السان الا ترى ان الحقايق العرفية العامة والخاصة غير خارجة عن اللسان العربي مع ان الاستعمال هناك من جهة الوضع الخاص المغاير لوضع اللغة بل وكذا الحال في المرتجلات مع عدم ملاحظة مناسبتها للمعانى اللغوية ليحصل لها بذلك نوع بتعية لواضع اللغة واما الثاني فبان ذكر المعاني المجازية ليس لاستقصاء المجازات حتى لا يصح استعمال مجاز غيرها كما هو شانهم في بيان معاني الحقيقية بل انما يذكرون المعاني الدايرة بين الحقيقية والمجاز لاحتمال كونها من الحقيقية ويشيرون إلى المجازات المتداولة عند اهل اللغة أو المجازات الخفية مما يكون العلايق فيها غير واضحة ليكون باعثا على سهولة الخطب في معرفة المعاني المستعملة فيها في الاطلاقات الواقعة للايات القرانية المأثورة من الاشعار والخطب والرسايل ونحوها فان في ذكرها توضيحا لتفسيرها كما لا يخفى في حجة القائل باعتبار النقل في انواع العلايق ووقوع الترخيص بالنسبته إلى كل نوع منها من غير حاجة إلى نقل احاد المجاز اما على عدم التوقف إلى نقل الاحاد فيما يقرب مما ذكرناه في حجة ما اخترناه واما على اعتبار نقل النوع فبعدم جواز التعدي عن مقتضى الوضع ولزوم الاقتصار في الاستعمال على ما حسب ما عينه الواضع انما يجوز التعدي عنه بعد ترخيصه واجازته لكونه ايضا نحوا من الوضع فلا بد ايضا من الاقتصار في الاستعمال فيه على القدر الذى قامت عليه الشواهد من الشواهد النقل وثبت الترخيص فيه لانتبآء الامر في باب الالفاظ على التوقيف والقدر الثابت من الترخيص هو ما ذكرناه فلابد من الاقتصار عليه ولا يخفى وهنه بعد ملاحظة ما اشرنا إليه على انه قد يقال ان ذلك يتم إذا كان التصرف في المجاز باطلاق اللفظ من اول الامر على ما وضع بازائه فان ذلك خروج عن مقتضى الوضع متوقف على ترخيص الواضع جسما ذكروا اما إذا كان التصرف فيه بواسطة ارادة معناه الحقيقي والانتقال منه إلى المعنى المجازى كما مر القول فيه فلا حاجة فيه إلى الترخيص إذ ليس ذلك تصرفا في اللفظ ويشكل بان ذلك ايضا نحو من التصرف في اللفظ حيث ان المقصود منه حقيقة غير معناه الحقيقي وان جعل ارادة معناه الحقيقي واسطة في الانتقال إليه وقد يناقش فيه بانه انما يتم إذا قلنا بكون الدلالة اللفظ على كون مدلول هو المقص‍ بالافادة من جهة الوضع وهو غير ظ واما ان قلنا بدلالة ظاهر الحال عليه فلا حاجة في التعدي عنه إلى التوقيف بعد ارادة الموضوع له من اللفظ وفيه ان المعاني الالفاظ وكيفيته استعمالها فيها امور توقيفية لابد من الجرى فيه على النحو المألوف والطريقة المتلقات عن اهل اللغة والا لكان غلطا بحسب تلك اللغة وقد عرفت ان ارادة المعاني المجازية من اللفظ انما يكون باستعمالها فيها وان كان بتوسط ارادة معانيها الحقيقية فيتوقف جواز استعمالها كك على التوقيف حجة المفصل اما على عدم الافتقار إلى نقل الاحاد فبما عرفت من عدم توقف استعمال المجازات في ________________________________________