وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 36 ] البيان وذلك ايضا نص في ثبوت الوضع في المركبات قلت لا منافات بين نفى الوضع من الهيئات التركيبية وراء وضع المفردات والقول بثبوت الحقايق والمجازات التركيبية فان المعاني التركيبية مستنده إلى الاوضاع قطعا الا انه لا حاجة فيه الا اعتبار وضع زايد على اوضاع المفردات وما يتعلق بها من الخصوصيات فانها إذا استعملت فيما قضت به اوضاع المفردات مع مراعات الخصوصيات الحاصلة عندهم عند ضم بعضها إلى بعض كان المعنى الحاصل من مجموع ذلك حقيقة مركبة وان استعملت في غيرها بان كان الانتقال إليه من تلك الحقيقة المركبة كان مجازا مركبا وح فلا يبعد ان يق بكون ما اشتمل عليه من المفردات مجازا ايضا وان استعملت في معاينها الموضوعة لها ابتداء إذ المقصود منها ح احضار معناها التركيبي والانتقال منها إلى المعنى المجازى فلا يكون معانيها الحقيقية هي المقصودة بالافادة فدعوى كونها اذن مستعملة في معانيها الحقيقية وان التجوز انما هو في المركبة كما في شرح التخليص ليست على ما ينبغى الا ان يبنى على كون المناط في استعمال اللفظ في المعنى كونه مرادا من اللفظ ابتداء وان اريد الانتقال إليه منه إلى غيره وقد عرفت ما فيه ويمكن تصحيحه بان المجاز في المفرد هو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له بان يكون ذلك المعنى قد استعملت فيه الكلمة ابتداء وان كان ذلك مقصودا عنها بالواسطة والمفروض انتفاء الامرين في المقام فيكون مستعملة في الموضوع له مندرجة في الحقيقة فالتجوز انما يكون بالنسبة إلى المعنى التركيبي المتحصل من اوضاع المفردات لا باستعمال المجموع فيه ابتداء إذ قد عرفت انه غير متصور في المقام بل الانتقال إليه من المعنى المذكور حسبما مر وح فيكون التجوز في المعنى التركيبي خاصة وان لم نقل بثبوت وضع خاص بالنسبة إليه فحيث لم يكن الانتقال إليه الا بملاحظة المعنى التركيبي المركب من غير ملاحظة لخصوص كل من مداليل المفردات كان التجوز في المركب وان كان فيه خروج عن مقتضى اوضاع المفردات ايضا الا ان ذلك انما هو بالنسبة إلى المجموع دون كل واحد منها ليكون المجاز في المفرد وفيه انه ليس المقصود (الاصلى من كل واحد من تلك الالفاظ افادة معناه الحقيقي قطعا فلا يكون مندرجة في الا حقيقة فلا بد من اندراجها في المجاز لكون المقصود ص‍) بكل منها افادة غير الموضوع له ولو كان ذلك بملاحظة المعنى الذى يراد من جميع تلك الالفاظ فعدم قصد خصوص معنى مجازى من كل واحد من تلك الالفاظ لا ينافى كونها مجازات مستعملة في غير ما وضعت له إذا كان المقص‍ من الجميع غير الموضوع له لظهور صدق كون المقص‍ من كل منها غير ما وضع له وان كان في ضمن الكل فظهر بما ذكرنا ان المجاز في المركب يستلزم المجاز في المفرد على النحو المذكور وان لم يستلزم استعمال كل واحد من المفردات في معنى مجازى مخصوص كما هو الشان في ساير المجازات المفردة فت‍ إذا عرفت ذلك فقد تبين لك الوجوه التى يمكن الاستناد إليها في اثبات الوضع للهيئات التركيبية كما هو مختار جماعة من الاجلة و الوجه في ضعفها وظهر لك القول بنفى الوضع في المركبات وربما يق بثبوت الوضع فيها من جهة دلالة بعض التركيب على بعض الخصوصيات كدلالة الجملة الاسمية على الدوام والثبوت والفعلية على التجدد والحدوث وفيه تأمل ثم على القول بثبوت الوضع في المركبات ففى اندراجها في حد الحقيقة اشكال والقول بشمول اللفظ لها كما ادعى غير متجه الا ان يق بكون الهيئة مراتا لوضع الالفاظ المركبة لا انها بنفسها موضوعة فتعلق هناك وضع بالاجزاء ووضع بالكل وفيه مالا يخفى نعم على ما قررناه في المجاز المركب يندرج ذلك في حد المجاز وكانه الوجه في اخذهم اللفظ في حده والكل في حد المجاز في المفرد ويجرى نحوه في اندراج المركب في نحو حد الحقيقة والظ عدم جريان الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى الاوضاع المتعلقة بالخصوصية المعتورة على الكلمات إذ ليس هناك استعمال لفظ في الموضوع له أو في خلافه كما لا يخفى انه لا شك في كون اثبات المعاني الحقيقية توقيفية لابد فيه من الرجوع إلى الواضع ولم ينقل النقلة أو بملاحظة العلايم والامارات المقررة واختلفوا في المعاني المجازية فذهب جماعة إلى اعتبار نقل الاحاد في صحة استعمال كل لفظ بالنسبة إلى كل من المعاني المجازية كما هو الحال في المعاني الحقيقية والمحكى عن الاكثر الاكتفاء فيه بنقل نوع العلاقة المصححة للاستعمال فلا يصح الا بعد ثبوت الترخيص في نوع تلك العلاقة من غير حاجة بعد ذلك إلى نقل الاحاد وعن بعض المتأخرين التفصيل بين الحروف وما بمنزلتها من الاسماء الناقصة كالظروف وصيغة الامر والنهى ونحوها وما عدا ذلك من ساير الاسماء والافعال فاختار اعتبار نقل الاحاد في الاول دون الاخير والاظهر في المقام عدم الحاجة إلى نقل احاد المجاز ولا نقل خصوص انواع العلايق في صحة التجوز وغاية ما يلتزم به في المقام هو الاحتياج إلى ترخيص الواضع في صحة الاستعمال بحسب اللغة في غير ما وضع له من المعاني المجازية حسب ما مرت الاشارة إليه وح فنقول ان من البين ان الترخيص هناك لم يرد بطريق النقل المتصل ولا المرسل عن صاحب اللغة وانما يرجع فيه إلى استقراء الاستعمالات والنظر في الطريقة الجارية في المحاورات وملاحظة موارد الاطلاقات كما هي الطريقة في استنباط الاوضاع النوعية اذلا يزيد ذلك عليها والمتحصل من الت‍ في الطريقة الجارية في استنباط الاوضاع المتداولة من بدو اللغة إلى الان في استعمال الالفاظ في المعاني المجازية والتعدى من مقتضى الاوضاع الحقيقية هو ملاحظة الارتباط والعلاقة التى لا يستهجن معها استعمال اللفظ في المعنى المجازى والانتقال إليه من المعنى الحقيقي من غير ملاحظة لشئ من خصوص المعاني المستعملة فيها من قديم الايام المنقولة من العرب ولا لشئ من خصوص العلاقات المقررة في شئ من الاستعمالات المتداولة فظهر ان المدار في ترخيص الوضع هو ذلك من غير اعتبار لشئ من الوجهين المذكورين كيف وتلك الخصوصيات غير مضبوطة عند اهل العرف ولا معروفة عند العامة مع عدم تأمل احد من اهل العرف لصحة التجوز واستعمال الالفاظ في المعاني المستحدثة الجديدة مما لا يخطر ببال المتقدمين من اهل اللسان من الاستعارات وضروب الكنايات وساير اقسام المجاز وبالجملة الملحوظة في الاستعمالات العرفية عند التجوز في اللفظ هي العلاقة التى لا يستهجن منها الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المجازى بحيث يكون استعماله فيه مرضيا عندهم غير مستنكر لديهم من غير ملاحظة لما يزيد عليه ولا التفات إلى اندراجه في أي نوع من ________________________________________