[ 35 ] الالفاظ لخصوص الجزئيات لكانت من متعدد المعنى قطعا مع عدم اندراجها في شئ من المذكورات فيكون قسما خامسا وهو خلاف ما يقتضيه كلام القوم ثالثا وهو اضعفها انها لو كانت موضوعة بازاء الجزئيات لزم استحضار مالا يتناهى حال تعلق الوضع بها ضرورة توقف الوضع على تصور المعنى وهو واضح البطلان واجيب عن الاول بحمل كلامهم على ارادة المصداق دون المفهوم كيف ومقصودهم من بيان معاني تلك الالفاظ هو معرفة المراد منها في الاستعمالات ومن البين ان المراد منها في الاستعمالات هو ذلك دون نفس المفهوم للاتفاق على عدم جواز الاستعمال فيه وعن الثاني بان تقسيم الالفاظ إلى الاقسام المعروفة لما كان من القدماء وهم لما لم يثبتوا هذا النوع من الوضع لم يذكروه من الاقسام والمتاخرون مع اثباتهم لذلك لم يغيروا الحال في التقسيم عما جرى عليه القوم بل جروا في ذلك على منوالهم واشاروا إلى ما اختاروه في المسألة في مقام اخر وعن الثالث بما هو ظاهر من الفرق بين الحضور الاجمالي والتفصيلي والقدر اللازم في الوضع هو الاول والمستحيل بالنسبة إلى البشر انما هو الثاني قلت وانت بعد الت في جميع ما ذكرناه تعرف تصحيح الوضع في المقام على كل من الوجهين المذكورين وانه لا دليل هناك يفيد تعين احدى الصورتين وان كان الاظهر هو ما حكى عن القدماء على الوجه الذى قررناه لما عرفت من تطبيق الاستعمالات عليه فلا حاجة إلى التزام التغاير بين المعنى المتصور حال الوضع والموضوع له فانه تكلف مستغنى عنه مخالف لما هو الغالب في الاوضاع بل وكانه الاوفق عند الت بظاهر الاستعمالات ولولا ان عدة من الوجوه المذكورة قد الجات المتأخرين إلى اختيار الوجه المذكور لما عدلوا عما يقتضيه ظاهر الوضع ويعاضده ظاهر كلام الجمهور ويؤيده ايضا ظاهر ما حكى عن اهل اللغة وحمل كلامهم على الوجه المتقدم وان كان ممكنا الا انه لا داعى إليه مع خروجه عن الظاهر وما ذكر من قيام الشاهد عليه مدفوع بما عرفت من تصحيح الاستعمالات على كل من الوجهين المذكورين وعليك بالت فيما فصلناه فانى لم اراحداحام حول ما قررناه فاوجدته حقيقا بالقبول فهو من الله ولا حول ولا قوة الا بالله السادسة ذهب جماعة من علماء العربية إلى اختصاص الوضع بالمفردات وان المركبات لاوضع فيها من حيث التركيب لحصول المقص من الانتقال إلى المعنى التركيبي بوضع المفردات فلا حاجة في استفادة ذلك منها الى وضع اخر ويدفعه ان مجرد وضع المفردات غير كاف فيما يراد من المركبات فما فان الجمل الخبرية مثلا إذا اريد بها الاخبار عما تضمنه كانت حقيقة دون ما إذا اريد بها غير ذلك فيكون موضوعا لافادته وهو امروراء ما يعطيه اوضاع المفردات فانه حاصل فيها مع عدم ارادة الاخبار ايضا فانه إذا اريد بها افادة المدح أو بيان التحزن والتحسر أو التذلل والتخشع أو الضعف والوهن ونحو ذلك كان مفاد المفردات في الجميع على حاله من غير تفاوت الا بالنسبة إلى المعنى التركيبي فلولا القول بثبوت الوضع للهيئات التركيبية لما صح القول بكونها حقيقية في الاخبار متعدية إليه عند الاطلاق مجازا في غيره وفيه ان دلالة المفردات بعد ضم بعضها إلى البعض كافية في افادة الاخبار إذ هو مدلول التلك الالفاظ مع قطع النظر من جميع الامور الخارجية واما كون الملحوظ ساير الفوايد المترتبة على الكلام فلابد من قيام شاهد عليه إذ لا يفي المفردات بالدلالة على ارادتها بعد قيام القرنية على ملاحظتها فليس المفردات مجازا قطعا وكذا المركب وان لم يكن مجرد تلك العبارة كافيا في فهمها من دون ملاحظة القرنية فانصراف اطلاق الجمل الخبرية إلى خصوص الاخبار بمضمونها لا يستلزم كونها موضوعة بازائه لما عرفت من ان السبب في انصرافها إليه هو ملاحظة وضعها الافرادى مع الخلو عن القراين الدالة على خلافة وكذا افتقار ارادة ساير المقاصد إلى ضم القراين المفهمة لارادتها لا يفيد كونها مجازا عند ارادتها والحاصل ان اسناد الفعل إلى فاعله أو حمل المحمول على موضوعه دال على ثبوت تلك النسبة التامة وبعد ضم احدهما إلى الاخر يحصل ذلك فلو جرد الكلام ح عن ساير القراين افاد كون المقصود هو الاخبار عن ذلك الشئ من دون حاجة إلى وضع اخر متعلق بالهيئات التركيبية ولو انضم إليه ما يفيد ارادة ساير المقاصد تمت الدلالة عليه بتلك الضميمة من دون لزوم مجاز اصلا هذا إذا كان المقص اسناد تلك المحمولات إلى موضوتها على سبيل الحقيقة واما إذا لم يكن اسنادها إلى موضوعاتها مقصودا في ذلك المقام بل كان المقص بيان ما يلزم ذلك من التخضع ونحوه كما في قولك انا عبدك وانا مملوكك فلا ريب اذن في الخروج عن مقتضى الوضع إذ ليس المقصود في المقام بيان ما يعطيه من معاني المفردات بحسب اوضاعها فح يمكن التزام التجوز في المفردات كان يراد بعبدك أو مملوكك مثلا لازمه أو في المركب بان يراد من الحكم بثبوت النسبة المذكورة لازمها وعلى كل حال فالتجوز لازم حاصل هناك فظهر مما ذكرنا ان الجمل المذكور مندرج في الحقيقة تارة وفى المجاز اخرى فان قلت ان استعمال الجمل الخبرية في الدعاء أو بمعنى الامر مجاز قطعا ولو لاوضعها للاخبار لما صح ذلك فان قلت ان المجاز هناك في المفردا عنى الفعل المستعمل في المعنى المذكور مثلا لخروجه بارادة ذلك عن مقتضى وضعه فان قلت ان الاسناد الحاصل في الجمل الخبرية الغير المشتملة على الفعل مما يدل عليه صريح العبارة مع ان اوضاع المفردات مما لا يدل عليه فليس ذلك الا من جهة التركيب قلت ليس ذلك من جهة وضع المركب وانما هو من جهة الطوارى الواردة على الكلمة فانها انما يكون بحب الاوضاع النوعية المتعلقة بذلك المعتبرة في النحو فالظاهر ان الاعاريب الواردة على تلك الكلمات هي الموضوعة بازاء النسب والرابطة بين الموضوع والمحمول وكذا ساير الارتباطات الحاصلة بين الكلمات انما يستفاد من الاعاريب الواردة عليها وربما يضم إلى ذلك ملاحظة التقديم والتاخير ونحوهما المأخوذة في تلك الكلمات فان اريد بوضع المركبات ما ذكرناه فلا كلام إذ ثبوت الاوضاع المذكورة لا ينبغى الت فيه ولم يخالف احد في الحكم فيه وان اريد به غير ذلك فهو ممالا شاهد عليه فان قلت قد نص علماء البيان على ثبوت المجاز في المركبات وقد جعلوه قسيما للمجاز في المفردات ولا يتم ذلك الا مع ثبوت الوضع في المركبات بكون المجاز فرع الوضع وقد اعتذر بعضهم عن عدم تعرضهم للحقيقة في المركبات بكون التعرض للحقايق غير مقصود بالذات في فن ________________________________________