وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 33 ] لتلك الخصوصيات فعدم استعمالها في المعنى العام على اطلاقه انما هو لعدم امكان ارادته كك م لا لارادة لا لعدم خ م تعلق الوضع به كما زعموه فكون المستعمل فيه انما هو الطبعية المقترفة بشرط شئ لا ينافى وضعها للطبعية لا بشرط إذا كان استعمالها فيها مستلزما لحصول الخصوصية واستعمالها في تلك المفاهيم على جهة استقلالها في الملاحظة ليس استعمالا لها فيما وضعت له لما عرفت من عدم تعلق الوضع بها من تلك الجهة فلا وجه لالتزام القائل بعموم الموضوع له لجواز استعمالها كك وكذا الحال في الافعال بالنسبة إلى معاينها النسبية فانها في الحقيقة معاني حرفية لا يمكن حصولها الا بذكر متعلقاتها حسبما ذكرنا في الحروف وانت خبير بعد التأمل فيما قررناه لتعرف ضعفه ما ذكر في هذه الحجة وساير حججهم الايته كما نشير إليه انش الله وقد ظهر بما بيناه وهن ما ذكره المحقق الشريف في شرح المفتاح عند بيان القول المذكور من ان الموضوع له عندهم هو الامر الكلى بشرط استعماله في جزئياته ص المعينة وقال في حاضية له ؟ هناك ان لفظة انا مثلا موضوعة على هذا الراى لامر كلى هو المتكلم المفرد لكنه اشترط في وضعها الان يستعمل الا فى جزئياته ثم حكم بن كاكته القول القول المذكور واستصوب قول الاخر إذ ليس في كلامهم الذاهيين إلى القول المذكور اشارة إلى ذلك عدا شذوذ من المتأخرين كالتفتا كالتفتازانى في ظاهر كلامه كما اشرنا إليه وكانه الجائه إليه ما يترئ من توقف تصحيح الكلام القائل به على ذلك نظر إلى ما ذكرناه في هذه الحجة وغيرها كما يظهر من التفتازانى في التزامه به وقد عرفت ما قررناه في بيان القول المذكور الا انه لا حاجة إلى اعتبار المذكور اصلا ولا التزام التجوز في استعمالاتها المتداولة كما ادعا جماعة من الاجلة ثم انه لا ريب ان القول المذكور على ما قررناه في كمال الوهن والركاكة وفى اعتبار الشرط المذكور في اوضاع تلك الالفاظ من السماجة مالا يخفى بل فرجع ذلك بمقتضى ما ذكروه من كون الاستعمال في الجزئيات بخصوصها لامن حيث انطباق الكلى عليها إلى كون تلك الالفاظ بمقتضى الاشتراط المذكور متعينة في الحقيقة بازاء تلك الجزئيات فيكون مرجعه إلى اقبح الوجوه إلى القول الاخر نعم لو قيل بان استعمالها في الجزئيات لامن حيث الخصوصية بل من حيث انطباق الكليات التى وضعت بازائها عليها فجعل ثمرة الاشتراط المذكور عدم جواز استعمالها في تلك الكليات على الوجه الاخر نظرا إلى كون الوضع توقيفيا فلا يجوز التعدي فيه عما اعتبره الواضع امكن ان يوجه به القول المذكور الا ان فيه خروجا عن الطريقة المعروفة في الاوضاع الا ان فيه تفكيكا بين الوضع ولازمه كما ادعى في الاحتجاج المذكور ثانيها انها لو كانت موضوعة للمعانى الكلية لما كانت الالفاظ المذكورة مجازات لا حقايق لها نظرا إلى عدم استعمالها في المعاني الكلية اصلا وهو مع ما فيه من البعده لا وجه للالتزام به من دون قيام ذليل ظاهر عليه اذلا واعى إليه محمل الاستعملات المعروفة على المجاز والقول بوضع تلك الالفاظ المتداولة لمعنى لم تستعمل فيه اصلا كيف ومن المقرر كون الاصل في الاستعملات الحقيقة حتى تبين المخرج مضافا إلى انه لو كان الحال فيها على ما ذكر لما احتاجوا في التمثيل للمجازات التى لا حقايق لها إلى التمسك بالامثلة النادرة كلفظ الرحمن والافعال المنسلخة عن الزمان مع ما فيها من المناقشة وكان التمثيل بالالفاظ المذكورة هو المتعين في المقام ففى العدول عن ذكرها إلى التمثيل بتلك الامثلة الخفية دلالة ظاهرة على الفساد القول المذكور والجواب عنه ظاهر مما بينا ولا داعى إلى الالتزام التجوز في تلك الالفاظ بالنظر إلى اطلاقها على تلك المعاني الخاصة إذ ليس ذلك الا من قبيل اطلاق الكلى على ال ؟ ؟ ؟ ومن البين انه انما يكون على وجه الحقيقة إذ لم يؤخذ في المفهوم المراد من اللفظ ما يزيد على معناه الموضوع له كما هو الحال في المقام إذ ليس المراد من لفظ هذا مثلا في ساير الموارد الا امرا واحدا وان انطبق ذلك على امور مختلفة وقد عرفت ان اطلاقها على خصوص الافراد من اللوازم الظاهرة الظاهرة لاستعمالها في معناه الموضوع له حيث انه لا يمكن ارادتها من اللفظ الافى ضمن المفردا فليست تلك الخصوصيات مرادة من اللفظ منضمة إلى معناه الموضوع له في الاستعمال بل انما يكون اراده تلك الخصوصيات باستعمال تلك الالفاظ فيما وضعت له فما غراه المحقق الشيروانى ره إلى القائلين بعموم الموضوع له بتلك الالفاظ من التزام المتجوز في استعمالاتها الشايعة مبنى على توهم لزوم ذلك للقول المذكور على نصهم عليه وقد عرفت انه توهم فاسد لاوجه لالتزامهم به فكيف ولو قالوا بذلك لكانت المجازات التى لا حقيقة لها امرا امرا شايعا عندهم لاوجه لاختلافهم فيها ولا لتمسكهم لها بتلك الا مثله النادرة جسما ذكر ففى ذلك دلالة ظاهرة على كون الاستعمالات الشايعة واقعة عندهم على وجه الحقيقة مع ذهابهم إلى كون الموضوع له هناك هو المفاهيم المطلقة دون كل من تلك الامور الخاصة ثالثها ان المتبادر من تلك الالفاظ عند الاطلاق انما هو المعاني الخاصة دون المفاهيم الكلية وهو ليل ص على كونها موضوعة لذلك دون ما ذكر من المعاني المطلقة نظرا إلى قيام امارة الحقيقة بالنسبة إلى الاولى وامارة المجاز إلى الثانية والجواب عنه ظاهر مما مر لمنع استناد التبادر المذكور إلى نفس اللفظ إذ مع عدم انفكاك ارادة المعاني المذكورة من تلك الالفاظ عن ذلك والدلالة على ارادة تلك الجزئيات بمجرد الدلالة عليها من غير توقف على امور اخر غيرها لا يبقى ظهور في استناد البتادر المدعى إلى نفس اللفظ لينهض دليلا على الوضع ومما ذكرنا يظهرا حال فيما ذكر ص من عدم بتادر المعاني المطلقة رابعها انها لو كانت موضوعة للمعانى الكلية لكانت تلك المعاني بقى المفهومة منها اولا عند الاطلاق وكانت المعاني الجزئية مفهومه بواسطة الانتقال إلى تلك المعاني بعد قيام القرينة الصارفة من ارادتها كما هو الشان في المجاز إذ ليس الحال كك قطعا إذ المفهوم من لفظ هذا مثلا هو الشخص المشار إليه من غير حضور لمفهوم المشار إليه اصلا وجوابه معلوم بعد القول بعدم التجوز في شئ من تلك الاستعملات وان ارادة تلك الخصوصيات غير ممكنة الانفكاك عن ارادة الموضوع له حتى يتوقف فهمها على وجود القرينة فهى انما تكون مفهومة بارادة الموضوع ودعوى عدم حصول واسطة في فهم الخصوصية من اللفظ بالمرة ________________________________________