وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 28 ] مبنى الكلام المذكور فهو مما لا وجه له ضرورة تعين معناها المادى والهيئى بذلك بعد تعلق الهيئة بمادة مخصوصة حسبما بيناه فينتقل الذهن إلى المعنى المذكور بمجرد ملاحظة تلك المادة والهيئة المقترنين من غير حاجة إلى الوسط اصلا فت‍ واما ثانيا فبان ذلك على فرض تسليمه انما يفيد ومعه النوعى المذكور لذات ثبت له المبدء على سبيل الاطلاق واما إذا قيل بوضعه لجزئيات المفهوم المذكور فلا مانع منه اص فغاية الامر ان يكون الوضع هناك عاما والموضوع له خاصا اغنى خصوص الذات المقترنة بخصوص المواد المفروضة فتكون الموضوع له للنوع الكلى الحاصل في ضمن ضارب هو الذات المتصفة بمبدء الضرب وان كان ملحوظا بعنوان كلى إذ لا يلزم من ملاحظته على نحو كلى ان يكون الموضوع له ايضا كليا ولا ان يكون حصص ذلك المفهوم ملحوظة بخصوصها في الخصوصيات التى وضعت بازائها فستين انه كما يراد دفع الاشكال المذكور بجعل الوضع في الموضوع له عاما والموضوع له خصوص الجزئيات كذا يمكن دفعه يجعل الوضع في الموضوع له عاما والموضوع له خصوص الجزئيات وان كان الموضوع عاما على انا نقول بتوقف اندفاع الاشكال المذكور على جعل المذكور الموضوع له هناك خاصا إذ لا يندفع الاشكال بمجرد كونا لموضوع خصوص تلك الجزئيات وان كان الموضوع له مطلق ما قام به المبدء باى من الوجهين المذكورين وإذا جعل الموضوع له خصوص تلك الجزئيات فقد اندفع الاشكال من غير حاجة إلى جعل الموضوع ايضا خصوص الجزئيات كما هو المدعى فدفع الاشكال المذكور بمجرد جعل الموضوع خصوص الجزئيات كما تيرا أي من التقرير المذكور وكما ترى والقول باستلزام خصوصية الموضوع كون الموضوع له ايضا خاصا بين الفساد فظهر بذلك ان لا استناد في ابطال عموم الموضوع في المشتقات إلى ما ذكر غير ظ وان الظاهر الاستناد فيه إلى ما اشرنا إليه فظهر ايضا بذلك صحة وقوع الوضع النوعى على الوجه الثاني من الوجوه الاربعة المذكورة دون الاول وقديق بكون الوضع النوعى المتعلق بالمشتقات على احد الوجهين المذكورين الاخيرين وذلك بان ديق ان هناك وضعين تعلقا بتلك الالفاظ احدهما بالمواد المفروضة لتلك الهيئات والآخر بالهيئات العارضة لها ودلالة تلك الالفاظ على معاينها باعتبار الوضعين المذكورين فالموضوع بالوضع الاول هو خصوص المادة المفروضة ووضعه شخصي والموضوع له في الثاني كلى ومدلوله ايضا مثله أو خصوص الجزئيات المندرجة تحته وكون مفاد ضارب من قام به الضرب انما حصل من الوضعين المذكورين وقد نص بعض الافاضل بان الهيئة من حيث هي لا يدلا لا على امر كلى والخصوصية مدلول المادة فعل هذا يكون الوضع هناك على الوجه ولو قلنا بكون الهيئة المفروضة مرآة لملاحظة جزئيات الهيئات العارضة لقائم وقاعد ونائم ونحوها والموضوع خصوص تلك الجزئيات كان من قبيل الرابع وعلى أي من الوجهين المذكورين يكون الوضع المتعلق بكون الهيئات مقيدة بما إذا كانت عارضة لمادة موضوعة متصرفا والوضع المتعلق بالمواد بما إذا كان معروضة لهيئة موضوعة فيكون الوضع المتعلق بموادها مغاير اللوضع المتعلق بمصادرها ان ذلك الوضع غير كان في موضوعية المواد الحاصلة في ضمن هيئات المشتقات ضرورة اختصاص ذلك الوضع بتلك الهيئة الخاصة العارضة للمصادر فلا يعقل موضوعية المواد الحاصلة في المشتقات بذلك الوضع هذا غاية ما يوجه به احتمال كون الوضع في المشتقات على احد الوجهين المذكورين لكنه ضعيف ايضا بما عرفت من بعد تعلق الوضع فيها بغير اللفظ ولزوم التعسف البين في التزامه تعلق الوضعين بلفظ واحد والظ عدم تعدد الوضع المتعلق بكل من الالفاظ فالهيئة والمادة المفروضة لها موضوعة بوضع واحد نوعي كما اشرنا إليه وما يق من كون وضع مواد المشتقات شخصيا فانما يعنى به الاوضاع المتعلقة بمصادرها لا المواد الحاصلة في ضمنها أو انه لما كان المنظور في الوضع المذكور هو دلالة المادة على الحدث ودلالة الهيئة على اعتبار ذلك الحدث جاريا على الذات نزل ذلك منزلة وضعين وكان وضعه بالنسبة إلى الاول شخصيا لاختصاصه بالمادة المعينة تسرية إليها من المبدء من جهة الوضع المذكور وبالنسبة إلى الثاني نوعيا كليا ثم كان انه يجرى في ابطال تعدد الوضع في المقام ما مر من الكلام ويدفعه ايضا ما عرفت من الجواب نعم يندفع به القول بكون مفاد الهيئة مفهوم من قام به المبدء كما قد يستفاد من كلمات بعضهم وقد مر الكلام فيه وكيف كان فظهر بذلك ايضا عدم كون وضع المشتقات على احد الوجهين الاخيرين نعم ان قلنا بثبوت الوضع في المركبات فالظ كون الموضوع فيها نفس الهيئات العارضة إذ يبعده جدا التزام وضع هناك في مجموع الجملة بان تكون تلك الالفاظ المجتمعة المفروضة للهيئات المفروضة موضوعة ثانيا بوضع وحداني تعلق بالمجموع كما لا يخفى فما يستفاد من كلام بعض الاجلة من كون الحال في المركبات على نحو المشتقات محل نظروح فيحتمل تعلق الوضع بتلك الهيئات على كل من الوجهين المذكورين والاظهر كون الموضوع ح مطلق الهيئة فيسرى الوضع إلى جزئياتها لانطباقها معها إذ لا داعى إلى التزام تعلق الوضع بجزئيات ذلك المفهوم كما قلنا به في المشتقات لكن نستعرف أن الاظهر عدم ثبوت وضع في المركبات فلا يظهر بما ذكر وقوع الوضع النوعى على شئ من الوجهين المذكورين نعم لا يبعد القول به في كثير من الاوضاع الكلية المذكورة في العربية فان كلا من تلك القواعد حكم وضعي صدر من الواضع فهى مندرجة في الاوضاع النوعية على احد الوجهين المذكورين إذ ليس الموضوع هناك خصوص اللفظ بل ما يلابسه من الاعاريب والعوارض اللاحقة له والاظهر كون الموضوع هناك عاما دون كل من الخصوصيات المندرجة تحته إذ لا داعى إلى الاعتبار المذكور العدول عن وضع الامر المتصور إلى جعله مراتا لوضع جزئياته حسبما اشرنا إليه ومن جملة الاوضاع النوعية الوضع الحاصل في المجازات وفيه عمومية من جهة اللفظ والمعنى إذا لم يلحظ فيه خصوص مادة ولا هيئة ولا خصوص معنى دون اخر وحيث ان الوضع هناك غير قاض بتعيين اللفظ للمعنى بحيث يفيد دلالة اللفظ عليه على ما هو الحال في الاوضاع الحقيقية بل الدلالة الحاصلة في اللفظ هناك من جهة القرينة وانما يثمر الوضع المذكور جواز استعمال اللفظ فيه بحسب اللغة لا غير كما مرت الاشارة إليه لم يندرج ذلك في الوضع لمعناه المعروف ولذا قالوا باختصاص الوضع بالحقايق وجعلوا المجاز خاليا عن الوضع واستعمالا للفظ في غير ما وضع له الا ان الترخيص الحاصل من الواضع في استعمال اللفظ فيه دون المعاني الخالية عن تلك العلاقة نحو من الوضع بمعناه الاعم وبهذا الاعتبار صح شمول الوضع له وربما يسمى الوضع الحاصل فيه ترخيصا ويمكن اعتبار الموضوع هناك عاما منطقيا فيكون كل من الوضع والموضوع عاما ________________________________________