وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 27 ] بناء على ذكره انما يكون حقيقة إذا اريد بها مفهوم ما قام به المبدء لكن على وجه مخصوص ليق اذان بكون الخصوصية غير مقصودة من اللفظ فيكون من قبيل اطلاق الكلى على الفرد على وجه الحقيقة وليس المقام من ذلك لما عرفت من ان المقصود من لفظة ضارب مثلا هو خصوص من قام به الضرب وذلك من (مصاديق) قام به لمبدء ولم يؤخذ فيه ذلك المفهوم اصلا وح فبعد القول بكون الموضوع له هو مفهوم من قام به المبدء كيف يعقل القول بكون استعماله فيما قام به الضرب حقيقة فهو مفهوم مغاير للمفهوم المذكور قطعا وما ذكره من النظير غير منطبق عليه فان المراد بالانسان هناك هو مفهوم الانسان وقد حمل على زيد لاتحاده معه واين ذلك مما نحن فيه والمثال الموافق للمقام اطلاق الماشي وارادة مفهوم الحيوان منه نظرا إلى صدق مفهوم الماشي عليه ولا ريب انه ليس استعماله في الموضوع له اصلا وقد يكون ذلك في بعض الصور غلطا وثالثا انه لو سلم كون ذلك استعمالا له في المفهوم المذكور المأخوذ مع الخصوصية فلا شك انه ليس المراد به مطلق ذلك المفهوم لتكون الخصوصية مرادة من الخارج بل لا ريب في ارادة الخصوصية من اللفظ إذ ليس المفهوم من لفظة ضارب الاخصوص من قام به المبدء الذى هو الضرب فليست تلك الخصوصية مرادة الا من نفس اللفظ ولا شك في كون اللفظ اطلاق الكى على الفرد مجازا إذا اريد الخصوصية من اللفظ وقد يذب عنه بان الخصوصية المذكورة انما تراد من المادة فمعناه الهيئى على حاله من غير تصرف فيه سوى اطلاقه على ذلك ويمكن دفع الوجه الثاني بما سيأتي الاشارة إليه انش‍ تع‍ لو صح حمل كلامه عليه هذا وقد يستدل على كون عدم الموضوع في المقام عاما بانه لو كان كك لزم ان لا تكون شئ من استعمالات خصوصيات الصيغ حقيقة ضرورة عدم تعلق الوضع بخصوص كل من تلك الافراد المندرجة تحت ذلك الامر العام ولا مجاز ايضا إذ ليس ذلك هنا استعمال اللفظ الموضوع في غير ما وضع له من جهة علاقة للموضوع له بل استعمال لغير اللفظ الموضوع فيما وضع له ما يناسب ذلك اللفظ فهو على عكس المجاز لكون وضع اللفظ هناك لمعنى مخصوص فيستعمل ذلك اللفظ في غيره لعلاقة له وهناك قد تعلق الوضع للمعنى بوضع لفظ مفروض فيستعمل غيره فيه لارتباط بذلك اللفظ ارتباط الخاص بالعام والمقيد بالمطلق و بالجملة ان الوضع المتعلق بالكلى على ما فرض في المقام لا يسرى إلى افراده فهى باقية على اهمالها فلا يصح استعمالها ومع الغض عن ذلك فغاية الامر ان تكون تلك الاستعمالات مجازات أو واسطة بين الحقيقة والمجاز لو قلنا بثبوت الواسطة بينهما وعلى أي من الوجهين فلا شك في خروج ذلك عن مقتضى الظاهر فلا وجه للالتزام به في جميع تلك الاستعمالات من غير باعث عليه وفيه ان الوضع الكلى لمعنى قاض بموضوعية جميع جزئياته من حيث اتحادها بتلك الطبيعة الكلية كما هو الحال في الاوضاع الشخصية حسبما عرفت فليس المستعمل ح مغايرا للموضوع حتى يرد ما ذكر لما تقرر من اتحاد الطبيعة الكلية مع افرادها في الخارج واجيب عنه بان المستعمل هنا انما هو خصوص الجزئيات المتقومة بخصوص الموارد لا مطلق النوع المتحد معها إذ لمفهوم من لفظة ضارب مثلا هو الذات المتصف بالضرب وهو مدلوله المطابقى المعلوم بالرجوع إلى العرف واللغة وان كان استعماله بحسب ملاحظة النوع الكلى الحاصل في ضمنه لكن معناه مطلق الذات المتصف بالمبدء من غير ان يؤخذ فيه الاتصاف بخصوص الضرب اصلا لوضوح عدم وضع النوع لتلك الخصوصية مع انها مستفادة من نفس اللفظ قطعا ولا يتم ذلك الا بالقول بتعلق الوضع بخصوص كل من تلك الالفاظ الخاصة وما قد يق من ان استفادة تلك الخصوصية انما تجيئ من ملاحظة وضعها المادى المتعلق بالمبدء المخصوص فبعد انضام الوضع الكلى إلى ذلك يكون مفاد المشتق وضعا خصوص المعنى المذكور فمدفوع بان اعتبار خصوصية المادة غير قاض بذلك ايض‍ اما إذا قيل بان وضعها الكلى للدلالة على ذات ما ثبت له المبدء مط فظاهر إذا لمستفاد (حنيئذ) من خصوص تلك الالفاظ بعد ملاحظة الوضعين هو ذلك المعنى ومعنى المادة واين ذلك من مفاد المشتقات كضارب ونظايره واما إذا قيل بوضعها للدلالة على ذات ما ثبت له خصوص المبدء (المقترن) به فلان المفهوم المذكور ايض‍ امر عام حاصل في جميع المشتقات غاية الامر ان يلزم من ذلك بعد ملاحظة وضع المادة كون تلك الذات متصفة بالمبدء المخصوص كالضرب مثلا فلا يكون خصوص ذات ثبت له الضرب معنى مطابقيا لصنارف بل امرا حاصلا بالالتزام من ملاحظة وضعه النوعى المتعلق بالهيئة والشخص المتعلق بالمادة ومن المعلوم خلافه إذ ليس مفاد ضارب ابتداء الا إذا ثبت له الضرب لا ذات ثبت له المبدء المقترن بالهيئة المخصوصة ؟ هو الضرب بملاحظة معناه المادى فيفهم بعد ملاحظة الامرين ان الضارب من ثبت له الضرب وما يتوقف فهمه من اللفظ على ملاحظة وسطه لا يكون اللفظ موضوعا بازائه ضرورة عدم الحاجة في فهم المعاني الحقيقية بعد العلم بالوضع إلى وسط فيكون الانتقال من جهته وفيه اما اولا فبان وضعها الهيئى لمن قام به المبدء ليس على نحو يتكرر ملاحظة المبدء في الصيغ المندرجة تحت ذلك العنوان بان يلاحظ تارة مباديها الخاصة الموضوعة بالاوضاع الشخصية ثم يلاحظ فيها المبدء على سبيل الاجمال نظرا إلى اخذها كك في وضعها الهيئى حتى يكون الحال فيها على ما ذكر بل ليس له مدلول كلى من تلك الصيغ بملاحظة الوضعين المذكورين الامن قام به ذلك المبدء الخاص الحاصل فيها غير ان دلالتها على المادة بملاحظة وضعها المادى ودلالتها على من يقوم به ذلك بوضعها النوعى الكلى فالموضوع له بوضعها الهيئى هي الذات من حيث قيام المبدء بها فمضاها الهيئى مفهوم ناقص تعلقي لا يتم الا بمادتها إذ اخذ المادة في معناها الهيئى انما هو لكونها من فتممات ذلك المفهوم لا لكونها جزو منه بل لتوقف تصورها عليها فحيث كان وضعها الهيئى منوطا بوضعها المادى وكان معناها الهيئى مرتبطا في ذاته بمعناها المادى لزم اخذ معناها المادى في معناها الهيئى ليصح بذلك تصوره فالمادة المأخوذة في وضعها الهيئى مرآة لملاحظة معناها المادى على سبيل الكلية والاجمال قد اخذت فيه لتوقف تصوره عليها فإذا فرض قيام تلك الهيئة بمادة مخصوصة تعين ذلك الكلى في ضمن تلك المادة وكان مفاد الهيئة هو من قام به ذلك المبدء فارادة خصوص من قام به ذلك المبدء الخاص ليس خروجا من معناه الموضوع له ولا متوقفا فهمه على ما يزيد على ملاحظة الوضعين المذكورين إذ التعين المذكور من لوازم ذلك المعنى حيث اخذ في مفهوم ارادة الارتباط إلى الغير فمع تعيين ذلك الغير بوضعها المادى ولا بد من تعين فظهر بما قررنا ان ما ذكر من توقف دلاله الضارب على ذات ثبت له لاضرب على ملاحظة الوسط بناء على كون ما وضع له الهيئة كليا ان اراد به عدم كفاية وضع الهيئة فيه بل لا بد من ملاحظة وضع المادة ايضا فهو لا كلام فيه لوضوح عدم تمامية وضع تلك الالفاظ بناء على الوجه المذكور الا بها لما عرفت من ارتباط وضعها الهيئى بالمادى وان اريد توقف فهم المعنى المذكور بعد ملاحظة الوضعين على وسط كما هو ________________________________________