وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفروق بين القاعدة الفقهيّة والمسألة الأُصولية في مجال التفرقة بين القاعدة الفقهيّة والمسألة الأُصولية يمكن أن نذكر ما يلي: 1 ـ ما أفاده الشيخ النائيني (قدس سره): من أنّ القاعدة الفقهيّة تقدِّم لنا من خلال تطبيقها أحكاماً جزئيّة، بخلاف المسألة الأُصولية فإنها تقدِّم لنا أحكاماً كلّية. مثال ذلك: قاعدة الطهارة، فانّه بتطبيقها على مواردها نستفيد أنّ هذا الماء طاهر وذاك الثوب طاهر وما شاكل ذلك، وهذه أحكام جزئيّة خاصة بموارد معيّنة، بينما نستفيد من خلال تطبيق مسألة حجّية خبر الثقة أنّ العصير العنبي الكلّي إذا غلى حرم لا أنّ هذا العصير أو ذاك العصير الخاص يحرم إذا غلى. ثم بيّن بأنّ القاعدة الفقهيّة قد تقدّم لنا حكماً كلّياً أيضاً في الموضوع الكلّي، كما لو شككنا في طهارة الفأرة أو الوزغ أو الأرنب وما شاكل ذلك فانّه نحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة، والحكم بالطهارة في مثل ذلك ـ كما هو واضح ـ كلّي، إذ لا نظر إلى هذه الفأرة بخصوصها أو تلك، بل إلى الفأرة بشكل عام، وهكذا الحال في باقي الأمثلة. ومع هذا يبقى المائز بين القاعدة الفقهيّة والمسألة الأُصولية محفوظاً، وذلك بأن نقول هكذا: إنّ القاعدة الفقهيّة قد تعطينا حكماً جزئياً ـ وهو الغالب ـ وقد تعطينا حكماً كلّياً وهو نادر، وهذا بخلافه في المسألة الأُصولية فإنها لا تعطينا إلاّ حكماً كلّياً. قال (قدس سره): «ثمّ إنّ المائز بين المسألة الأُصولية والقاعدة الفقهيّة... إنّ المستنتَج من المسألة الأُصولية لا يكون إلاّ حكماً كلّياً بخلاف المستنتَج من القاعدة