وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد([1]): والقواعد جمع قاعدة وهي أمر كلّي يبنى عليه غيره ويستفاد حكم غيره منه فهي كالكلّي لجزئيّاته والأصل لفروعه وهو المراد من قولهم في تعريف علم الأُصول: هو (العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة) أو (العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الكلّية الإلهيّة). وقال السيّد مير علي (قدس سره) في حاشيته على القوانين([2]): القاعدة عبارة عن قضيّة كلّية يعرف منها أحكام جزئيّات موضوعها. وقد ظهر ممّا ذكر في مفهومها اللغوي والاصطلاحي أوّلاً: إنّ الضابطة والقاعدة بحسب الاصطلاح مترادفان لهما مفهوم واحد، كما صرّح به في المصباح. وقال: والقاعدة في الاصطلاح: بمعنى الضابط. ثم قال: وهي الأمر الكلّي. وكذا في المنجد، قال: وفي الاصطلاح تطلق على الأصل والقانون والضابط وتعرّف بأنّها أمر كلّي. وثانياً: بأن المناط في القاعدة هو كونها أمراً كلّياً ينطبق على مصاديق متعدّدة ويتفرّع عليها فروعات متفاوتة ولا فرق في ذلك بين كونها جارية في باب واحد من أبواب الفقه أو أبواب متعدّدة فضلاً عن جريانها في تمام أبوابها. إذن فالتفرقة بين القسمين وتسمية الأول بالضابطة والثاني بالقاعدة اصطلاح مستحدَث غير موافق لما اصطلح عليه في الأُصول والفقه.