وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفقهيّة فانّه يكون حكماً جزئيّاً وان صلحت في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلّي أيضاً إلاّ أنّ صلاحيّتها لاستنتاج الحكم الجزئي هو المائز بينها وبين المسألة الأُصولية حيث إنّها لا تصلح إلاّ لاستنتاج حكم كلّي»([3]). 2 ـ ما أفاده الشيخ النائيني أيضاً: من أنّ القاعدة الفقهيّة يتعهّد تطبيقها المكلّف العامّي دون المجتهد، فالمجتهد يقدّم إلى العامّي كبرى قاعدة الطهارة ويقول له: إنّ كلّ شيّء مشكوك النجاسة هو طاهر، أمّا أنّ هذا أو ذاك هو مشكوك النجاسة فوظيفته راجعة إلى العامّي، فهو الذي يقول: هذا الطعام الذي في بيتي مشكوك النجاسة فهو طاهر، ولا يبقى منتظراً الرجوع إلى المجتهد ليتصدى للدور المذكور. هذا في مثل قاعدة الطهارة. أمّا مثل كبرى حجّية خبر الثقة فتطبيقها على مواردها وظيفة المجتهد، فهو الذي يبحث عن الخبر الدالّ على حرمة العصير، ويبحث عن وثاقة الراوي ويطبِّق كبرى حجّية خبر الثقة عليه بعد ثبوت كونه ثقة. قال (قدس سره): «إنّ نتيجة المسألة الفقهيّة قاعدة كانت أو غيرها بنفسها تلقى إلى العامّي غير المتمكن من الإستنباط، فيقال له: كلّما دخل الظهر وكنت واجداً للشرائط وجبت الصلاة، فيذكر في الموضوع جميع قيود الحكم الواقعي. أو يقال: كلّما فرغت من عمل وشككت في صحّته وفساده فلا يجب عليك الإعتناء به، فيذكر له جميع قيود الحكم الظاهري، وهذا بخلاف المسألة الأُصولية فانّ اعمال نتيجتها مختصّ بالمجتهد ولاحَظّ للمقلِّد فيها»([4]). 3 ـ ما ذكره السيّد الخوئي (قدس سره): من أنّ القاعدة الفقهيّة تشتمل على حكم